أمر حكومي عدد 1218 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بإنهاء مهام رئيس ديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1218 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أكتوبر 2016.
أنهيت تسمية السيد سفيان بوراوي، مراقب دولة عام، بصفة رئيس ديوان وزيرة الصحة، ابتداء من 8 سبتمبر 2016.
أنهيت تسمية السيد سفيان بوراوي، مراقب دولة عام، بصفة رئيس ديوان وزيرة الصحة، ابتداء من 8 سبتمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون