أمر حكومي عدد 1204 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدته تطبيقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-087
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1204 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدته تطبيقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والتجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدته طبقا لأحكام الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
الفصل 2 ـ يتعين على الأطراف المعنية بالإعفاء تقديم ملف في ثلاثة نظائر للمصالح المختصة بوزارة التجارة يتضمن عناصر تثبت وجود تقدم تقني أو اقتصادي للممارسة أو الاتفاق أو أصناف العقود والآثار المحتملة.
ويحتوي الملف على :
ـ طلب يحتوي على معلومات عن طالب الإعفاء وشكله القانوني وجنسيته وعنوانه،
ـ نسخة من والعقد التأسيسي للشركة
أو بطاقة تعريف طالب الإعفاء،
ـ دراسة حول القطاع وهيكلة السوق التي تنشط فيها المؤسسة أو الهيكل المعني،
ـ الممارسة أو الاتفاق أو أصناف العقود طلب الإعفاء،
ـ تبيان المزايا الاقتصادية للإعفاء وخاصة آثاره على رفاه المستهلك وعلى التشغيل،
ـ مخططات الاستثمار والقوائم المالية،
ـ أي معلومات أو وثائق يمكن أن تدعم طلب الإعفاء.
بعد التأكد من استيفاء الملف لكافة الوثائق المطلوبة، يحيل الوزير المكلف بالتجارة نسخة منه على مجلس المنافسة لإبداء الرأي فيه وذلك في أجل لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الإحالة.
الفصل 3 ـ يتولى الوزير المكلف بالتجارة الرد على طلب الإعفاء في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ استلام ملف متضمنا كل العناصر المذكورة بالفصل الثاني. ويمكن عند الاقتضاء طلب معلومات إضافية مع وقف احتساب الآجال إلى حين تقديمها وفي صورة عدم تقديم المعطيات المطلوبة في الآجال يعتبر مطلب الإعفاء لاغيا.
ويكون رد الوزير بموجب قرار معلل يتضمن إما الموافقة على الإعفاء بالشروط المقدمة أو الموافقة مع طلب تغيير بعض الشروط أو الرفض.
الفصل 4 ـ يسند الإعفاء لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد. ويقدم المعني بالإعفاء مطلبا في التجديد يتضمن تحيينا للمعطيات المكونة للملف كما تم بيانها بالفصل الثاني أعلاه، وذلك في أجل ثلاثة أشهر قبل تاريخ نهاية مدة الإعفاء.
ويتولى الوزير المكلف بالتجارة بعد مجلس المنافسة، الرد على مطلب التجديد قبل نهاية مدة الإعفاء.
الفصل 5 ـ وزير الصناعة والتجارة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أكتوبر 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الصناعة والتجارة
زياد العذاري رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والتجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدته طبقا لأحكام الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
الفصل 2 ـ يتعين على الأطراف المعنية بالإعفاء تقديم ملف في ثلاثة نظائر للمصالح المختصة بوزارة التجارة يتضمن عناصر تثبت وجود تقدم تقني أو اقتصادي للممارسة أو الاتفاق أو أصناف العقود والآثار المحتملة.
ويحتوي الملف على :
ـ طلب يحتوي على معلومات عن طالب الإعفاء وشكله القانوني وجنسيته وعنوانه،
ـ نسخة من والعقد التأسيسي للشركة
أو بطاقة تعريف طالب الإعفاء،
ـ دراسة حول القطاع وهيكلة السوق التي تنشط فيها المؤسسة أو الهيكل المعني،
ـ الممارسة أو الاتفاق أو أصناف العقود طلب الإعفاء،
ـ تبيان المزايا الاقتصادية للإعفاء وخاصة آثاره على رفاه المستهلك وعلى التشغيل،
ـ مخططات الاستثمار والقوائم المالية،
ـ أي معلومات أو وثائق يمكن أن تدعم طلب الإعفاء.
بعد التأكد من استيفاء الملف لكافة الوثائق المطلوبة، يحيل الوزير المكلف بالتجارة نسخة منه على مجلس المنافسة لإبداء الرأي فيه وذلك في أجل لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الإحالة.
الفصل 3 ـ يتولى الوزير المكلف بالتجارة الرد على طلب الإعفاء في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ استلام ملف متضمنا كل العناصر المذكورة بالفصل الثاني. ويمكن عند الاقتضاء طلب معلومات إضافية مع وقف احتساب الآجال إلى حين تقديمها وفي صورة عدم تقديم المعطيات المطلوبة في الآجال يعتبر مطلب الإعفاء لاغيا.
ويكون رد الوزير بموجب قرار معلل يتضمن إما الموافقة على الإعفاء بالشروط المقدمة أو الموافقة مع طلب تغيير بعض الشروط أو الرفض.
الفصل 4 ـ يسند الإعفاء لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد. ويقدم المعني بالإعفاء مطلبا في التجديد يتضمن تحيينا للمعطيات المكونة للملف كما تم بيانها بالفصل الثاني أعلاه، وذلك في أجل ثلاثة أشهر قبل تاريخ نهاية مدة الإعفاء.
ويتولى الوزير المكلف بالتجارة بعد مجلس المنافسة، الرد على مطلب التجديد قبل نهاية مدة الإعفاء.
الفصل 5 ـ وزير الصناعة والتجارة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أكتوبر 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الصناعة والتجارة
زياد العذاري رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون