أمر حكومي عدد 585 لسنة 2016 مؤرخ في 13 ماي 2016 يتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالمجمع الكيميائي التونسي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-042
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 585 لسنة 2016 مؤرخ في 13 ماي 2016 يتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالمجمع الكيميائي التونسي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 سبتمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كيفما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2493 لسنة 2001 المؤرخ في 31 أكتوبر 2001 والأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر، كما نقح وأتمم بالأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 2646 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان المجمع الكيميائي التونسي،
وعلى الأمر عدد 2909 لسنة 2000 المؤرخ في 18 ديسمبر 2000 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمجمع الكيميائي التونسي،
وعلى الأمر عدد 887 لسنة 2001 المؤرخ في 18 أفريل 2001 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالمجمع الكيميائي التونسي،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير وفي دراسات الدكتوراه،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس الإدارة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" كيفما نقح وأتمم بالأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تسند الخطط الوظيفية لكاتب عام ومدير عام مساعد تقني ومدير عام ومدير جهوي ومدير مركزي ومدير ورئيس قسم ورئيس مصلحة، ويقع الإعفاء منها بمقتضى مقرر صادر عن للمجمع الكيميائي التونسي طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال.
الفصل 2 ـ تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول حسب الشروط التالية :
1 ـ يجب أن تكون الخطط الوظيفية شاغرة ومنصوصا عليها بالهيكل التنظيمي للمجمع الكيميائي التونسي،
2 ـ يجب أن تتوفر في المترشح الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول الآتي، وعند الاقتضاء الشروط الخاصة بالخطة الوظيفية المعنية :
الخطة الوظيفية الشروط الدنيا
رئيس مصلحة يجب على المترشح أن تتوفر فيه أحد الشروط التالية :
ـ أن يكون متحصلا على الدكتوراه أو خبير محاسب أو على جامعية معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وأن تكون له أقدمية بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن سنتين،
ـ أو أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية لمهندس أو على الدراسات المعمقة (نظام قديم) أو المراجعة في المحاسبة أو على معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وأن تكون له أقدمية لا تقل عن أربع سنوات على الأقل بالمجمع أو بالقطاع العام،
ـ أو أن يكون متحصلا على الأستاذية نظام قديم أو مهندس دولة (نظام قديم) أو على الماجستير (نظام جديد) أو على جامعية معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وأن تكون له أقدمية لا تقل عن ست سنوات على الأقل بالمجمع أو بالقطاع العام.
رئيس قسم يجب على المترشح أن تتوفر فيه أحد الشروط التالية :
ـ أن يكون متحصلا على الدكتوراه أو خبير محاسب أو على جامعية معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن ثماني سنوات أو أن يكون قد باشر خطة رئيس مصلحة لمدة لا تقل عن أربع سنوات بالمجمع أو بالقطاع العام،
ـ أو أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية لمهندس أو على الدراسات المعمقة (نظام قديم) أو المراجعة في المحاسبة أو على معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن عشر سنوات أو أن يكون قد باشر خطة رئيس مصلحة لمدة لا تقل عن أربع سنوات بالمجمع أو بالقطاع العام،
ـ أو أن يكون متحصلا على الأستاذية نظام قديم أو مهندس دولة (نظام قديم) أو على الماجستير (نظام جديد) أو على جامعية معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن اثنتي عشر سنة أو أن يكون قد باشر خطة رئيس مصلحة لمدة لا تقل عن أربع سنوات بالمجمع أو بالقطاع العام.
مدير يجب على المترشح أن تتوفر فيه أحد الشروط التالية :
ـ أن يكون متحصلا على الدكتوراه أو خبير محاسب أو على جامعية معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن إحدى عشر سنة وأن يكون قد شغل خطة رئيس قسم لمدة ثلاث سنوات على الأقل بالمجمع أو بالقطاع العام،
ـ أو أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية لمهندس أو على الدراسات المعمقة (نظام قديم) أو المراجعة في المحاسبة أو على معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن إثني عشر سنة وأن يكون قد شغل خطة رئيس قسم لمدة ثلاث سنوات على الأقل بالمجمع أو بالقطاع العام،
ـ أو أن يكون متحصلا على الأستاذية نظام قديم أو مهندس دولة (نظام قديم) أو على الماجستير (نظام جديد) أو على جامعية معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن ثلاثة عشر سنة وأن يكون قد شغل خطة رئيس قسم لمدة ثلاث سنوات على الأقل بالمجمع أو بالقطاع العام.
مدير مركزي أو مدير جهوي أو مدير عام يجب على المترشح أن تتوفر فيه أحد الشروط التالية :
ـ أن يكون متحصلا على الدكتوراه أو خبير محاسب أو على جامعية معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن أربعة عشر سنة وأن يكون قد شغل خطة مدير لمدة ثلاث سنوات على الأقل بالمجمع أو بالقطاع العام،
ـ أو أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية لمهندس أو على الدراسات المعمقة (نظام قديم) أو المراجعة في المحاسبة أو على معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن خمسة عشر سنة وأن يكون قد شغل خطة مدير لمدة ثلاث سنوات على الأقل بالمجمع أو بالقطاع العام،
ـ أو أن يكون متحصلا على الأستاذية نظام قديم أو مهندس دولة (نظام قديم) أو على الماجستير (نظام جديد) أو على جامعية معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن ستة عشر سنة وأن يكون قد شغل خطة مدير لمدة ثلاث سنوات على الأقل بالمجمع أو بالقطاع العام.
كاتب عام يجب على المترشح أن تتوفر فيه أحد الشروط التالية :
ـ أن يكون متحصلا على الدكتوراه أو خبير محاسب أو على جامعية معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن سبعة عشر سنة وأن يكون قد شغل خطة مدير مركزي بإحدى الإدارات المركزية التابعة للكتابة العامة للمجمع الكيميائي التونسي لمدة ثلاث سنوات على الأقل أو ثلاث سنوات على الأقل في خطة مماثلة لها بالقطاع العام،
ـ أو أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية لمهندس أو على الدراسات المعمقة (نظام قديم) أو المراجعة في المحاسبة أو على معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن ثمانية عشر سنة وأن يكون قد شغل خطة مدير مركزي بإحدى الإدارات المركزية التابعة للكتابة العامة للمجمع الكيميائي التونسي لمدة ثلاث سنوات على الأقل أو ثلاث سنوات على الأقل في خطة مماثلة لها بالقطاع العام،
ـ أو أن يكون متحصلا على الأستاذية نظام قديم أو مهندس دولة (نظام قديم) أو على الماجستير (نظام جديد) أو على جامعية معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن تسعة عشر سنة وأن يكون قد شغل خطة مدير مركزي بإحدى الإدارات المركزية التابعة للكتابة العامة للمجمع الكيميائي التونسي لمدة ثلاث سنوات على الأقل أو ثلاث سنوات على الأقل في خطة مماثلة لها بالقطاع العام.
مدير عام مساعد تقني يجب على المترشح أن تتوفر فيه أحد الشروط التالية :
ـ أن يكون متحصلا على الدكتوراه أو خبير محاسب أو على جامعية معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن سبعة عشر سنة وأن يكون قد شغل خطة مدير جهوي أو مدير مركزي بإحدى الهياكل الراجعة بالنظر للمدير العام المساعد التقني بالمجمع الكيميائي التونسي لمدة ثلاث سنوات على الأقل أو ثلاث سنوات على الأقل في خطة مماثلة لها بالقطاع العام،
ـ أو أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية لمهندس أو على الدراسات المعمقة (نظام قديم) أو المراجعة في المحاسبة أو على معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن ثمانية عشر سنة وأن يكون قد شغل خطة مدير جهوي أو مدير مركزي بإحدى الهياكل الراجعة بالنظر للمدير العام المساعد التقني بالمجمع الكيميائي التونسي لمدة ثلاث سنوات على الأقل أو ثلاث سنوات على الأقل في خطة مماثلة لها بالقطاع العام،
ـ أو أن يكون متحصلا على الأستاذية نظام قديم أو مهندس دولة (نظام قديم) أو على الماجستير (نظام جديد) أو على جامعية معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن تسعة عشر سنة وأن يكون قد شغل خطة مدير جهوي أو مدير مركزي بإحدى الهياكل الراجعة بالنظر للمدير العام المساعد التقني بالمجمع الكيميائي التونسي لمدة ثلاث سنوات على الأقل أو ثلاث سنوات على الأقل في خطة مماثلة لها بالقطاع العام.
الفصل 3 ـ ينتفع الأعوان المكلفون بإحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي بالمنح والامتيازات المتعلقة بالخطة الوظيفية التي يشغلونها وذلك طبقا للتراتيب المنصوص عليها بالنظام الأساسي الخاص لأعوان المجمع الكيميائي التونسي.
الفصل 4 ـ يتم الإعفاء من الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي بمقرر من الرئيس المدير العام، وذلك على أساس كتابي يقدمه الرئيس المباشر وكذلك الملاحظات الكتابية المقدمة من طرف العون المعني.
ويترتب عن الإعفاء من الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطط.
إلا أن العون المعني يواصل التمتع بالمنح والامتيازات المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها لمدة سنة ما لم يقع تكليفه بخطة وظيفية أخرى بشرط :
1 ـ ألا يكون الإعفاء ناتجا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية أو عن إيقاف المعني بالأمر عن مباشرة وظائفه من أجل ارتكابه لخطإ فادح.
2 ـ وأن يكون للمعني بالأمر أقدمية سنتين على الأقل في الخطة الوظيفية المعنية.
الفصل 5 ـ تسند نيابة الخطط الوظيفية بمقرر من للمجمع الكيميائي التونسي لمدة سنة واحدة لفائدة الأعوان الذين تتوفر فيهم شروط التسمية لخطة رئيس مصلحة ورئيس قسم ومدير مركزي ومدير جهوي ومدير عام وكاتب عام ومدير عام مساعد تقني التي ضبطها الفصل الثاني من هذا الأمر الحكومي على أن يخفض شرط الأقدمية بسنة.
ويتمتع العون المكلف بخطة وظيفية بالنيابة بجميع المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطة طبقا للتراتيب المطبقة على أعوان المجمع الكيميائي التونسي.
ويترتب عن الإعفاء من نيابة الخطط الوظيفية المعنية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المذكورة.
ولا تدخل مدة النيابة في احتساب الأقدمية المطلوبة للتسمية في إحدى الخطط التي ضبطها الفصل الثاني من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 6 ـ يحتفظ الأعوان المكلفين في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ بخططهم الوظيفية المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه وذلك بصرف النظر عن الشروط الواردة بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 7 ـ يلغي هذا الأمر الحكومي ويعوض كل أحكام الأمر عدد 887 لسنة 2001 المؤرخ في 18 أفريل 2001 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالمجمع الكيميائي التونسي.
الفصل 8 ـ وزير الطاقة والمناجم مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ماي 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الطاقة والمناجم
منجي مرزوق رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 سبتمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كيفما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2493 لسنة 2001 المؤرخ في 31 أكتوبر 2001 والأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر، كما نقح وأتمم بالأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 2646 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان المجمع الكيميائي التونسي،
وعلى الأمر عدد 2909 لسنة 2000 المؤرخ في 18 ديسمبر 2000 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمجمع الكيميائي التونسي،
وعلى الأمر عدد 887 لسنة 2001 المؤرخ في 18 أفريل 2001 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالمجمع الكيميائي التونسي،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير وفي دراسات الدكتوراه،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس الإدارة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" كيفما نقح وأتمم بالأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تسند الخطط الوظيفية لكاتب عام ومدير عام مساعد تقني ومدير عام ومدير جهوي ومدير مركزي ومدير ورئيس قسم ورئيس مصلحة، ويقع الإعفاء منها بمقتضى مقرر صادر عن للمجمع الكيميائي التونسي طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال.
الفصل 2 ـ تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول حسب الشروط التالية :
1 ـ يجب أن تكون الخطط الوظيفية شاغرة ومنصوصا عليها بالهيكل التنظيمي للمجمع الكيميائي التونسي،
2 ـ يجب أن تتوفر في المترشح الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول الآتي، وعند الاقتضاء الشروط الخاصة بالخطة الوظيفية المعنية :
الخطة الوظيفية الشروط الدنيا
رئيس مصلحة يجب على المترشح أن تتوفر فيه أحد الشروط التالية :
ـ أن يكون متحصلا على الدكتوراه أو خبير محاسب أو على جامعية معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وأن تكون له أقدمية بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن سنتين،
ـ أو أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية لمهندس أو على الدراسات المعمقة (نظام قديم) أو المراجعة في المحاسبة أو على معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وأن تكون له أقدمية لا تقل عن أربع سنوات على الأقل بالمجمع أو بالقطاع العام،
ـ أو أن يكون متحصلا على الأستاذية نظام قديم أو مهندس دولة (نظام قديم) أو على الماجستير (نظام جديد) أو على جامعية معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وأن تكون له أقدمية لا تقل عن ست سنوات على الأقل بالمجمع أو بالقطاع العام.
رئيس قسم يجب على المترشح أن تتوفر فيه أحد الشروط التالية :
ـ أن يكون متحصلا على الدكتوراه أو خبير محاسب أو على جامعية معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن ثماني سنوات أو أن يكون قد باشر خطة رئيس مصلحة لمدة لا تقل عن أربع سنوات بالمجمع أو بالقطاع العام،
ـ أو أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية لمهندس أو على الدراسات المعمقة (نظام قديم) أو المراجعة في المحاسبة أو على معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن عشر سنوات أو أن يكون قد باشر خطة رئيس مصلحة لمدة لا تقل عن أربع سنوات بالمجمع أو بالقطاع العام،
ـ أو أن يكون متحصلا على الأستاذية نظام قديم أو مهندس دولة (نظام قديم) أو على الماجستير (نظام جديد) أو على جامعية معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن اثنتي عشر سنة أو أن يكون قد باشر خطة رئيس مصلحة لمدة لا تقل عن أربع سنوات بالمجمع أو بالقطاع العام.
مدير يجب على المترشح أن تتوفر فيه أحد الشروط التالية :
ـ أن يكون متحصلا على الدكتوراه أو خبير محاسب أو على جامعية معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن إحدى عشر سنة وأن يكون قد شغل خطة رئيس قسم لمدة ثلاث سنوات على الأقل بالمجمع أو بالقطاع العام،
ـ أو أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية لمهندس أو على الدراسات المعمقة (نظام قديم) أو المراجعة في المحاسبة أو على معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن إثني عشر سنة وأن يكون قد شغل خطة رئيس قسم لمدة ثلاث سنوات على الأقل بالمجمع أو بالقطاع العام،
ـ أو أن يكون متحصلا على الأستاذية نظام قديم أو مهندس دولة (نظام قديم) أو على الماجستير (نظام جديد) أو على جامعية معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن ثلاثة عشر سنة وأن يكون قد شغل خطة رئيس قسم لمدة ثلاث سنوات على الأقل بالمجمع أو بالقطاع العام.
مدير مركزي أو مدير جهوي أو مدير عام يجب على المترشح أن تتوفر فيه أحد الشروط التالية :
ـ أن يكون متحصلا على الدكتوراه أو خبير محاسب أو على جامعية معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن أربعة عشر سنة وأن يكون قد شغل خطة مدير لمدة ثلاث سنوات على الأقل بالمجمع أو بالقطاع العام،
ـ أو أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية لمهندس أو على الدراسات المعمقة (نظام قديم) أو المراجعة في المحاسبة أو على معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن خمسة عشر سنة وأن يكون قد شغل خطة مدير لمدة ثلاث سنوات على الأقل بالمجمع أو بالقطاع العام،
ـ أو أن يكون متحصلا على الأستاذية نظام قديم أو مهندس دولة (نظام قديم) أو على الماجستير (نظام جديد) أو على جامعية معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن ستة عشر سنة وأن يكون قد شغل خطة مدير لمدة ثلاث سنوات على الأقل بالمجمع أو بالقطاع العام.
كاتب عام يجب على المترشح أن تتوفر فيه أحد الشروط التالية :
ـ أن يكون متحصلا على الدكتوراه أو خبير محاسب أو على جامعية معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن سبعة عشر سنة وأن يكون قد شغل خطة مدير مركزي بإحدى الإدارات المركزية التابعة للكتابة العامة للمجمع الكيميائي التونسي لمدة ثلاث سنوات على الأقل أو ثلاث سنوات على الأقل في خطة مماثلة لها بالقطاع العام،
ـ أو أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية لمهندس أو على الدراسات المعمقة (نظام قديم) أو المراجعة في المحاسبة أو على معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن ثمانية عشر سنة وأن يكون قد شغل خطة مدير مركزي بإحدى الإدارات المركزية التابعة للكتابة العامة للمجمع الكيميائي التونسي لمدة ثلاث سنوات على الأقل أو ثلاث سنوات على الأقل في خطة مماثلة لها بالقطاع العام،
ـ أو أن يكون متحصلا على الأستاذية نظام قديم أو مهندس دولة (نظام قديم) أو على الماجستير (نظام جديد) أو على جامعية معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن تسعة عشر سنة وأن يكون قد شغل خطة مدير مركزي بإحدى الإدارات المركزية التابعة للكتابة العامة للمجمع الكيميائي التونسي لمدة ثلاث سنوات على الأقل أو ثلاث سنوات على الأقل في خطة مماثلة لها بالقطاع العام.
مدير عام مساعد تقني يجب على المترشح أن تتوفر فيه أحد الشروط التالية :
ـ أن يكون متحصلا على الدكتوراه أو خبير محاسب أو على جامعية معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن سبعة عشر سنة وأن يكون قد شغل خطة مدير جهوي أو مدير مركزي بإحدى الهياكل الراجعة بالنظر للمدير العام المساعد التقني بالمجمع الكيميائي التونسي لمدة ثلاث سنوات على الأقل أو ثلاث سنوات على الأقل في خطة مماثلة لها بالقطاع العام،
ـ أو أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية لمهندس أو على الدراسات المعمقة (نظام قديم) أو المراجعة في المحاسبة أو على معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن ثمانية عشر سنة وأن يكون قد شغل خطة مدير جهوي أو مدير مركزي بإحدى الهياكل الراجعة بالنظر للمدير العام المساعد التقني بالمجمع الكيميائي التونسي لمدة ثلاث سنوات على الأقل أو ثلاث سنوات على الأقل في خطة مماثلة لها بالقطاع العام،
ـ أو أن يكون متحصلا على الأستاذية نظام قديم أو مهندس دولة (نظام قديم) أو على الماجستير (نظام جديد) أو على جامعية معادلة في اختصاص يتماشى مع الخطة الوظيفية المعنية وله أقدمية عامة بالمجمع الكيميائي التونسي أو بالقطاع العام لا تقل عن تسعة عشر سنة وأن يكون قد شغل خطة مدير جهوي أو مدير مركزي بإحدى الهياكل الراجعة بالنظر للمدير العام المساعد التقني بالمجمع الكيميائي التونسي لمدة ثلاث سنوات على الأقل أو ثلاث سنوات على الأقل في خطة مماثلة لها بالقطاع العام.
الفصل 3 ـ ينتفع الأعوان المكلفون بإحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي بالمنح والامتيازات المتعلقة بالخطة الوظيفية التي يشغلونها وذلك طبقا للتراتيب المنصوص عليها بالنظام الأساسي الخاص لأعوان المجمع الكيميائي التونسي.
الفصل 4 ـ يتم الإعفاء من الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي بمقرر من الرئيس المدير العام، وذلك على أساس كتابي يقدمه الرئيس المباشر وكذلك الملاحظات الكتابية المقدمة من طرف العون المعني.
ويترتب عن الإعفاء من الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطط.
إلا أن العون المعني يواصل التمتع بالمنح والامتيازات المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها لمدة سنة ما لم يقع تكليفه بخطة وظيفية أخرى بشرط :
1 ـ ألا يكون الإعفاء ناتجا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية أو عن إيقاف المعني بالأمر عن مباشرة وظائفه من أجل ارتكابه لخطإ فادح.
2 ـ وأن يكون للمعني بالأمر أقدمية سنتين على الأقل في الخطة الوظيفية المعنية.
الفصل 5 ـ تسند نيابة الخطط الوظيفية بمقرر من للمجمع الكيميائي التونسي لمدة سنة واحدة لفائدة الأعوان الذين تتوفر فيهم شروط التسمية لخطة رئيس مصلحة ورئيس قسم ومدير مركزي ومدير جهوي ومدير عام وكاتب عام ومدير عام مساعد تقني التي ضبطها الفصل الثاني من هذا الأمر الحكومي على أن يخفض شرط الأقدمية بسنة.
ويتمتع العون المكلف بخطة وظيفية بالنيابة بجميع المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطة طبقا للتراتيب المطبقة على أعوان المجمع الكيميائي التونسي.
ويترتب عن الإعفاء من نيابة الخطط الوظيفية المعنية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المذكورة.
ولا تدخل مدة النيابة في احتساب الأقدمية المطلوبة للتسمية في إحدى الخطط التي ضبطها الفصل الثاني من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 6 ـ يحتفظ الأعوان المكلفين في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ بخططهم الوظيفية المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه وذلك بصرف النظر عن الشروط الواردة بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 7 ـ يلغي هذا الأمر الحكومي ويعوض كل أحكام الأمر عدد 887 لسنة 2001 المؤرخ في 18 أفريل 2001 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالمجمع الكيميائي التونسي.
الفصل 8 ـ وزير الطاقة والمناجم مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ماي 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الطاقة والمناجم
منجي مرزوق رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون