قرار من وزير العدل مؤرخ في 5 ماي 2016 يتعلق بنقلة عدول إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 5 ماي 2016.
ينقل عدول الإشهاد الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية :
ـ ليلى الوصلي من العمران الأعلى إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ ابتسام ورغي من الزهور إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ هاجر برقيط من الصمعة إلى قربة دائرة قضاء بنابل،
ـ رضا بن جمعة من السبيخة إلى حاجب العيون دائرة قضاء بالقيروان،
ـ ليلى العيادي من وادي الليل إلى القيروان دائرة قضاء بها،
ـ منير دمق من ساقية الزيت إلى ساقية الدائر دائرة قضاء بصفاقس،
ـ وداد بالدبابيس من صفاقس إلى عقارب دائرة قضاء بصفاقس (2)،
ـ صبرين بوراوي من منزل شاكر إلى صفاقس (2) دائرة قضاء بها.
ينقل عدول الإشهاد الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية :
ـ ليلى الوصلي من العمران الأعلى إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ ابتسام ورغي من الزهور إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ هاجر برقيط من الصمعة إلى قربة دائرة قضاء بنابل،
ـ رضا بن جمعة من السبيخة إلى حاجب العيون دائرة قضاء بالقيروان،
ـ ليلى العيادي من وادي الليل إلى القيروان دائرة قضاء بها،
ـ منير دمق من ساقية الزيت إلى ساقية الدائر دائرة قضاء بصفاقس،
ـ وداد بالدبابيس من صفاقس إلى عقارب دائرة قضاء بصفاقس (2)،
ـ صبرين بوراوي من منزل شاكر إلى صفاقس (2) دائرة قضاء بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون