Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير العدل مؤرخ في 5 ماي 2016 يتعلق بنقلة عدول إشهاد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-042

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 5 ماي 2016.
ينقل عدول الإشهاد الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية :
ـ ليلى الوصلي من العمران الأعلى إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ ابتسام ورغي من الزهور إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ هاجر برقيط من الصمعة إلى قربة دائرة قضاء بنابل،
ـ رضا بن جمعة من السبيخة إلى حاجب العيون دائرة قضاء بالقيروان،
ـ ليلى العيادي من وادي الليل إلى القيروان دائرة قضاء بها،
ـ منير دمق من ساقية الزيت إلى ساقية الدائر دائرة قضاء بصفاقس،
ـ وداد بالدبابيس من صفاقس إلى عقارب دائرة قضاء بصفاقس (2)،
ـ صبرين بوراوي من منزل شاكر إلى صفاقس (2) دائرة قضاء بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟