قرار من وزير العدل مؤرخ في 5 ماي 2016 يتعلق بنقلة مترجمين محلفين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 5 ماي 2016.
ينقل المترجمون المحلفون الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية :
ـ آمنة النفزي المترجمة المحلفة في اللغة الإيطالية من بنزرت إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ إيناس بن عمر المترجمة المحلفة في اللغة الفرنسية من نابل إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ إحسان العرفاوي المترجم المحلف في اللغة الانقليزية من بنزرت إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها.
ينقل المترجمون المحلفون الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية :
ـ آمنة النفزي المترجمة المحلفة في اللغة الإيطالية من بنزرت إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ إيناس بن عمر المترجمة المحلفة في اللغة الفرنسية من نابل إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ إحسان العرفاوي المترجم المحلف في اللغة الانقليزية من بنزرت إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون