قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 ماي 2016 يتعلق بتسمية متفقدين مركزيين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 24 ماي 2016.
سمي المتفقدون الجهويون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين مركزيين للصحة العمومية :
ـ رضا حيوني،
ـ معمر الحاجي،
ـ سندس نهدي،
ـ ريم الفريخة،
ـ منصف بخوش،
ـ يوسف صولة،
ـ علاء الدين الصيادي،
ـ فاضل بوقطف،
ـ فتحي بن قاسم،
ـ سمير السبوعي،
ـ الحسين بن عيسى،
ـ سمية ميلاد،
ـ محمد فرح،
ـ محمد الهادي الخليفي،
ـ محمد المنصف هواني.
سمي المتفقدون الجهويون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين مركزيين للصحة العمومية :
ـ رضا حيوني،
ـ معمر الحاجي،
ـ سندس نهدي،
ـ ريم الفريخة،
ـ منصف بخوش،
ـ يوسف صولة،
ـ علاء الدين الصيادي،
ـ فاضل بوقطف،
ـ فتحي بن قاسم،
ـ سمير السبوعي،
ـ الحسين بن عيسى،
ـ سمية ميلاد،
ـ محمد فرح،
ـ محمد الهادي الخليفي،
ـ محمد المنصف هواني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون