قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 24 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 24 ماي 2016.
كلفت السيدة السيدة الوسلاتي حرم التومي، فني سام أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة المراقبة الصحية للمنطقة الوسطى بإدارة حفظ بالإدارة العامة للنظافة وحفظ وحماية المحيط ببلدية تونس.
كلفت السيدة السيدة الوسلاتي حرم التومي، فني سام أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة المراقبة الصحية للمنطقة الوسطى بإدارة حفظ بالإدارة العامة للنظافة وحفظ وحماية المحيط ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون