قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 ماي 2016 يتعلق بإنهاء مهام متفقد جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 24 ماي 2016.
يوضع حد لتسمية الدكتورة نورة ابراهم، بصفة متفقد جهوي للصحة العمومية.
يوضع حد لتسمية الدكتورة نورة ابراهم، بصفة متفقد جهوي للصحة العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون