قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ماي 2016.
كلفت الآنسة نورة فرجاني، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة جمع ومعالجة المعطيات الدولية بإدارة جمع وتحليل المعطيات بالمرصد الوطني للفلاحة التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلفت الآنسة نورة فرجاني، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة جمع ومعالجة المعطيات الدولية بإدارة جمع وتحليل المعطيات بالمرصد الوطني للفلاحة التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون