قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 24 ماي 2016.
كلفت الدكتورة درة بوسنينة، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم طب الأطفال الوقائي والاجتماعي (رعاية الأم والطفل بالملاسين) بمستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس.
كلفت الدكتورة درة بوسنينة، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم طب الأطفال الوقائي والاجتماعي (رعاية الأم والطفل بالملاسين) بمستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون