قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ماي 2016.
كلفت السيدة نشأت الجزيري حرم الجمازي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير جمع ومعالجة الوثائق بإدارة التوثيق بالمرصد الوطني للفلاحة التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلفت السيدة نشأت الجزيري حرم الجمازي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير جمع ومعالجة الوثائق بإدارة التوثيق بالمرصد الوطني للفلاحة التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون