قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 ماي 2016.
كلفت السيدة رجاء الشريف، متصرف مستشار، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية المنستير بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة رجاء الشريف، متصرف مستشار، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية المنستير بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون