قرار من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة العامة للحكومة مؤرخ في 11 ماي 2016 يتعلق بتسمية مهندس رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة العامة للحكومة مؤرخ في 11 ماي 2016.
سمّي السيد إبراهيم بن التليلي في رتبة مهندس رئيس برئاسة الحكومة.
سمّي السيد إبراهيم بن التليلي في رتبة مهندس رئيس برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون