قرار من وزير العدل مؤرخ في 5 ماي 2016 يتعلق بنقلة عدول منفذين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 5 ماي 2016.
ينقل العدول المنفذون الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية :
ـ كوثر المباركي من تونس المدينة إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ وحيدة الزواوي من المرسى إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ خولة صالح من سيدي حسين إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ الفتحي ضيفلاوي من سوسة 2 إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ علي عطية من الفحص إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ أحمد بن إبراهيم العرفاوي من قلعة الأندلس إلى قرطاج دائرة قضاء بتونس،
ـ فاتن الدجبي من سليمان إلى تونس 2 دائرة قضاء بها،
ـ لطفي عقيل من تونس إلى بن عروس دائرة قضاء بها،
ـ محمد بوشريدة من برج السدرية إلى بن عروس دائرة قضاء بها،
ـ محمد الطرابلسي من جرزونة إلى بن عروس دائرة قضاء بها،
ـ محمد عطية من أريانة إلى حمام الأنف دائرة قضاء ببن عروس،
ـ حسن ظاهري من قفصة إلى قليبية دائرة قضاء بنابل،
ـ محمد بن إبراهيم من منزل تميم إلى قليبية دائرة قضاء بنابل،
ـ نورة عبيدي من قعفور إلى بنزرت دائرة قضاء بها،
ـ محمد جبابلي من الكاف إلى جندوبة دائرة قضاء بها،
ـ الهادي الداودي من تالة إلى سبيبة دائرة قضاء بالقصرين،
ـ هدى بلعيد من أريانة إلى حمام سوسة دائرة قضاء بسوسة (2)،
ـ آمال نصري من جربة ميدون إلى البقالطة دائرة قضاء بالمنستير.
ينقل العدول المنفذون الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية :
ـ كوثر المباركي من تونس المدينة إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ وحيدة الزواوي من المرسى إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ خولة صالح من سيدي حسين إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ الفتحي ضيفلاوي من سوسة 2 إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ علي عطية من الفحص إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ أحمد بن إبراهيم العرفاوي من قلعة الأندلس إلى قرطاج دائرة قضاء بتونس،
ـ فاتن الدجبي من سليمان إلى تونس 2 دائرة قضاء بها،
ـ لطفي عقيل من تونس إلى بن عروس دائرة قضاء بها،
ـ محمد بوشريدة من برج السدرية إلى بن عروس دائرة قضاء بها،
ـ محمد الطرابلسي من جرزونة إلى بن عروس دائرة قضاء بها،
ـ محمد عطية من أريانة إلى حمام الأنف دائرة قضاء ببن عروس،
ـ حسن ظاهري من قفصة إلى قليبية دائرة قضاء بنابل،
ـ محمد بن إبراهيم من منزل تميم إلى قليبية دائرة قضاء بنابل،
ـ نورة عبيدي من قعفور إلى بنزرت دائرة قضاء بها،
ـ محمد جبابلي من الكاف إلى جندوبة دائرة قضاء بها،
ـ الهادي الداودي من تالة إلى سبيبة دائرة قضاء بالقصرين،
ـ هدى بلعيد من أريانة إلى حمام سوسة دائرة قضاء بسوسة (2)،
ـ آمال نصري من جربة ميدون إلى البقالطة دائرة قضاء بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون