Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير العدل مؤرخ في 5 ماي 2016 يتعلق بنقلة عدول منفذين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-042

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 5 ماي 2016.
ينقل العدول المنفذون الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية :
ـ كوثر المباركي من تونس المدينة إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ وحيدة الزواوي من المرسى إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ خولة صالح من سيدي حسين إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ الفتحي ضيفلاوي من سوسة 2 إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ علي عطية من الفحص إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ أحمد بن إبراهيم العرفاوي من قلعة الأندلس إلى قرطاج دائرة قضاء بتونس،
ـ فاتن الدجبي من سليمان إلى تونس 2 دائرة قضاء بها،
ـ لطفي عقيل من تونس إلى بن عروس دائرة قضاء بها،
ـ محمد بوشريدة من برج السدرية إلى بن عروس دائرة قضاء بها،
ـ محمد الطرابلسي من جرزونة إلى بن عروس دائرة قضاء بها،
ـ محمد عطية من أريانة إلى حمام الأنف دائرة قضاء ببن عروس،
ـ حسن ظاهري من قفصة إلى قليبية دائرة قضاء بنابل،
ـ محمد بن إبراهيم من منزل تميم إلى قليبية دائرة قضاء بنابل،
ـ نورة عبيدي من قعفور إلى بنزرت دائرة قضاء بها،
ـ محمد جبابلي من الكاف إلى جندوبة دائرة قضاء بها،
ـ الهادي الداودي من تالة إلى سبيبة دائرة قضاء بالقصرين،
ـ هدى بلعيد من أريانة إلى حمام سوسة دائرة قضاء بسوسة (2)،
ـ آمال نصري من جربة ميدون إلى البقالطة دائرة قضاء بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟