قرار من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة العامة للحكومة مؤرخ في 11 ماي 2016 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة العامة للحكومة مؤرخ في 11 ماي 2016.
سمّي المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية :
ـ محرز الحفصي،
ـ ليليا يوسف،
ـ محسن السماري،
ـ نعيم عامر،
ـ فاتن السويسي،
ـ محمد علي بلغيث.
سمّي المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية :
ـ محرز الحفصي،
ـ ليليا يوسف،
ـ محسن السماري،
ـ نعيم عامر،
ـ فاتن السويسي،
ـ محمد علي بلغيث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون