قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 24 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 24 ماي 2016.
كلفت السيدة حسنة الطياري حرم الطياري، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون المالية والصفقات ببلدية منزل شاكر.
كلفت السيدة حسنة الطياري حرم الطياري، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون المالية والصفقات ببلدية منزل شاكر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون