قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 ماي 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 ماي 2016.
سمّي السيد رياض بن بوبكر عضوا ممثلا للمركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث التربوية بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي عوضا عن السيد محمد الزلفاني.
سمّي السيد رياض بن بوبكر عضوا ممثلا للمركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث التربوية بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي عوضا عن السيد محمد الزلفاني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون