قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 أفريل 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 أفريل 2016.
كلف السيد منذر البحريني، متصرف مستشار، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية باجة بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد منذر البحريني، متصرف مستشار، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية باجة بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون