قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 ماي 2016 يتعلق بتسمية متفقدين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 24 ماي 2016.
سمي المتفقدون المركزيون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين عامين للصحة العمومية :
ـ سمير عبد الجواد،
ـ أحمد المحمدي.
سمي المتفقدون المركزيون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين عامين للصحة العمومية :
ـ سمير عبد الجواد،
ـ أحمد المحمدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون