أمر حكومي عدد 584 لسنة 2016 مؤرخ في 18 ماي 2016 بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 584 لسنة 2016 مؤرخ في 18 ماي 2016.
أنهيت تسمية السيد حمد بنرباح، إطار بشركة النقل بواسطة الأنابيب، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصناعة ابتداء من 15 جوان 2015.
أنهيت تسمية السيد حمد بنرباح، إطار بشركة النقل بواسطة الأنابيب، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصناعة ابتداء من 15 جوان 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون