Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ماي 2016 يتعلق بتسمية رؤساء مصالح.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-042

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ماي 2016.
كلف الإطارات الآتي ذكرهم، بخطط وظيفية بالمرصد الوطني للفلاحة التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
نزار علوي مهندس أول رئيس مصلحة الدراسات والتنمية بإدارة التوثيق
يسرى الدويري مهندس أول رئيس مصلحة جمع ومعالجة المعطيات الوطنية بإدارة جمع وتحليل المعطيات
راسم بن حميدة مهندس أول رئيس مصلحة النشر بالإدارة الفرعية للنشر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟