قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 11 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 11 ماي 2016.
كلف السيد كمال الربيعي، متصرف، بمهام رئيس دائرة التشغيل بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بنابل.
عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 1218 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد كمال الربيعي، متصرف، بمهام رئيس دائرة التشغيل بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بنابل.
عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 1218 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون