قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 ماي 2016 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 24 ماي 2016.
سمي المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الصحة :
ـ مبروك شلادي،
ـ مهدي بومسعودي،
ـ عبد الحميد الشيرشي،
ـ محجوب بلخير،
ـ منصف جويدة،
ـ ماهر علوش،
ـ عبد الكريم بن فرج،
ـ سامية بن معيز،
ـ إيمان بصومي حرم الجموسي،
ـ محمد بن عربية.
سمي المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الصحة :
ـ مبروك شلادي،
ـ مهدي بومسعودي،
ـ عبد الحميد الشيرشي،
ـ محجوب بلخير،
ـ منصف جويدة،
ـ ماهر علوش،
ـ عبد الكريم بن فرج،
ـ سامية بن معيز،
ـ إيمان بصومي حرم الجموسي،
ـ محمد بن عربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون