قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 أفريل 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 أفريل 2016.
كلف السيد جمال الدين البرقاوي، أستاذ أول للتعليم الثانوي، بمهام رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بولاية بن عروس بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد جمال الدين البرقاوي، أستاذ أول للتعليم الثانوي، بمهام رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بولاية بن عروس بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون