قرار من وزير العدل مؤرخ في 4 ماي 2016 يتعلق بإنهاء مهام خبير عدلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 4 ماي 2016.
أعفي السيد رضا بن الطاهر القبطني الخبير العدلي في اختصاص المعدات الطبية بدائرة قضاء بتونس من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
أعفي السيد رضا بن الطاهر القبطني الخبير العدلي في اختصاص المعدات الطبية بدائرة قضاء بتونس من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون