قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 أفريل 2016 يتعلق بتسمية كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 أفريل 2016.
كلف السيد شكري الجريبي، مساعد تطبيق وبحث رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية.
كلف السيد شكري الجريبي، مساعد تطبيق وبحث رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون