قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 24 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 24 ماي 2016.
كلف السيد رياض الطالبي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الأعوان ببلدية حمام الأنف.
كلف السيد رياض الطالبي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الأعوان ببلدية حمام الأنف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون