قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 ماي 2016 يتعلق بتسمية متفقدين جهويين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 24 ماي 2016.
سمي الأطباء والأطباء الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين جهويين للصحة العمومية :
ـ ناجي ريدان،
ـ عماد الملاخ،
ـ فتحي البياوي،
ـ سنيا كمون،
ـ محمد بن الحاج علي،
ـ سلمى سماوي،
ـ محجوب القاهري،
ـ طالب ماجد،
ـ أرجوان ساسي،
ـ كريم الحسيني،
ـ عبد الرزاق اللموشي،
ـ حويتة النابلي،
ـ نبيه ثابت،
ـ منية فالح،
ـ عدنان خلفة،
ـ جوهر المكني.
سمي الأطباء والأطباء الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين جهويين للصحة العمومية :
ـ ناجي ريدان،
ـ عماد الملاخ،
ـ فتحي البياوي،
ـ سنيا كمون،
ـ محمد بن الحاج علي،
ـ سلمى سماوي،
ـ محجوب القاهري،
ـ طالب ماجد،
ـ أرجوان ساسي،
ـ كريم الحسيني،
ـ عبد الرزاق اللموشي،
ـ حويتة النابلي،
ـ نبيه ثابت،
ـ منية فالح،
ـ عدنان خلفة،
ـ جوهر المكني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون