قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 ماي 2016 يتعلق بتسمية متفقدين جهويين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 24 ماي 2016.
سمي أطباء الأسنان وأطباء الأسنان الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين جهويين للصحة العمومية :
ـ ليلى مراد،
ـ كمال مراح،
ـ كريم الزحاف،
ـ سعدية غزال.
سمي أطباء الأسنان وأطباء الأسنان الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين جهويين للصحة العمومية :
ـ ليلى مراد،
ـ كمال مراح،
ـ كريم الزحاف،
ـ سعدية غزال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون