Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 580 لسنة 2016 مؤرخ في 13 ماي 2016 يتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بالوطن القبلي (المنطقة الفرعية قرمبالية) من معتمدية قرمبالية بولاية نابل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-042

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 580 لسنة 2016 مؤرخ في 13 ماي 2016 يتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بالوطن القبلي (المنطقة الفرعية قرمبالية) من معتمدية قرمبالية بولاية نابل.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول و2 منه،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 1175 لسنة 1983 المؤرخ في 8 ديسمبر 1983 المتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بالوطن القبلي،
وعلى الأمر عدد 1362 لسنة 1985 المؤرخ في 24 أكتوبر 1985 المتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بالوطن القبلي،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جانفي 1986 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية نابل،
وعلى الأمر عدد 1452 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بالوطن القبلي،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 8 مارس 1984 المتعلق بفتح إجراءات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بالوطن القبلي،
وعلى القرار المؤرخ في 24 ديسمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على أمثلة إعادة التنظيم العقاري بقرمبالية 3 و4 و5 جزء و6 التابعة للمنطقة السقوية العمومية بالوطن القبلي من معتمديات قرمبالية وسليمان ومنزل بوزلفة بولاية نابل،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 4 ديسمبر 2015،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تراجع حدود المنطقة السقوية العمومية بالوطن القبلي (المنطقة الفرعية قرمبالية) من معتمدية قرمبالية بولاية نابل التي تمسح خمسة آلاف وثلاثمائة وخمسة وخمسين هكتارا (5355 هك) وذلك بإخراج قطعة الأرض البالغة مساحتها ثلاثة هكتارات وأربعة وتسعون آرا (3.94.00 هك)، لتسوية وضعية مصنع الشركة العامة للمصافي، لتبلغ المساحة الجملية المتبقية للمنطقة خمسة آلاف وثلاثمائة وواحد وخمسين هكتارا
(5351 هك) تقريبا يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطة بمقياس 50.000/1 المصاحب لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ماي 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟