قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 ماي 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 ماي 2016.
كلفت السيدة صفية بن شرود، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية سليانة بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة صفية بن شرود، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية سليانة بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون