قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2016.
كلف السيد المنذر النجار، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية القيروان بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد المنذر النجار، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية القيروان بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون