Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 154 لسنة 2016 مؤرخ في 25 جانفي 2016 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة ومستويات التأجير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-008

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 154 لسنة 2016 مؤرخ في 25 جانفي 2016 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة ومستويات التأجير.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2270 لسنة 1999 المؤرّخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتبة أستاذ أول للشباب والرياضة ومستويات التأجير،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرّخ في 22 ديسمبر 2003 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة، جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2016 المؤرّخ في 25 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 2437 لسنة 2014 المؤرّخ في 30 جوان 2014 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة ومستويات التأجير.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرّخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط تطابق درجات رتب سلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة مع مستويات التأجير المنصوص عليها بشبكة الأجور الواردة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه وفق بيانات الجدول التالي :
السلك الفرعي الرتبة الصنف الصنف الفرعي الدرجة مستوى التأجير المطابق
1/ السلك الفرعي لمدرّسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد. أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية. أ أ1 من1 إلى 25 من1 إلى 25
أستاذ أول مميز تربية بدنية أ أ1 من1 إلى 25 من1 إلى 25
أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية. أ أ1 من1 إلى 25 من1 إلى 25
أستاذ أول تربية بدنية. أ أ1 من1 إلى 25 من1 إلى 25
أستاذ مميز درجة استثنائية تربية بدنية أ أ2 من1 إلى 25 من1 إلى 25
أستاذ مميز تربية بدنية أ أ2 من1 إلى 25 من1 إلى 25
أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية أ أ2 من1 إلى 25 من1 إلى 25
أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية أ أ2 من1 إلى 25 من1 إلى 25
2/ السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الابتدائية. أستاذ مميّز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية. أ أ1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية. أ أ1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
أستاذ أول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية. أ أ1 من1 إلى 25 من1 إلى 25
أستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية. أ أ2 من1 إلى 25 من1 إلى 25
معلم تطبيق أول فوق الرتبة تربية بدنية أ أ2 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
معلم تطبيق أول تربية بدنية. أ أ2 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
معلم تطبيق تربية بدنية. أ أ3 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
معلم أول تربية بدنية. أ أ3 من1 إلى 25 من1 إلى 25
3/ السلك الفرعي لإطارات التنشيط التربوي الاجتماعي. أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة. أ أ1 من1 إلى 25 من1 إلى 25
أستاذ أول مميز للشباب والطفولة. أ أ1 من1 إلى 25 من1 إلى 25
أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة أ أ1 من1 إلى 25 من1 إلى 25
أستاذ أول للشباب والطفولة أ أ1 من1 إلى 25 من1 إلى 25
أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة أ أ2 من1 إلى 25 من1 إلى 25
أستاذ مميز للشباب والطفولة أ أ2 من1 إلى 25 من1 إلى 25
أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة. أ أ2 من1 إلى 25 من1 إلى 25
أستاذ للشباب والطفولة. أ أ2 من1 إلى 25 من1 إلى 25
مرب أ أ3 من1 إلى 25 من 1 إلى 25
الفصل 2- مع مراعاة أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المشار إليه أعلاه، يزول نهائيا الانتفاع بمقدار الغرامة التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى رتب رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور عند بلوغ العون الدرجة المحددة بالجدول التالي :
الرتب الدرجة المحددة لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية مستوى التأجير المحدد لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية
أستاذ أول تربية بدنية. 10 10
أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية. 8 8
أستاذ المرحلة الأولى من التعليم الثانوي تربية بدنية. 9 9
أستاذ أول للشباب والطفولة. 10 10
أستاذ للشباب والطفولة. 8 8
مرب 9 9
معلم تطبيق تربية بدنية 12 13
معلم أول تربية بدنية 13 13

الفصل 3- طبقا لأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه، تحدّد الدرجات التي يتغيّر فيها نسق التدرّج الخاص برتب رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة عند بلوغ العون الدرجة المبينة بالجدول التالي:
الرتب الدرجة التي سيتغير فيها النسق مستوى التأجير المقابل
أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية. 8 8
أستاذ للشباب والطفولة 8 8
معلم تطبيق تربية بدنية 9 10
معلم أول تربية بدنية 9 9
الفصل 4 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 2437 لسنة 2014 المؤرّخ في 30 جوان 2014 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ تبقى جميع الأحكام السابقة الخاصّة برتبتي أستاذ المرحلة الأولى من التعليم الثانوي تربية بدنية ومعلم تطبيق أول تربية بدنية صنف "أ3 " سارية المفعول إلى حين انقراض رتبتهم.
الفصل 6 ـ وزير المالية ووزير الشباب والرياضة ووزيرة المرأة و الأسرة والطفولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
سميرة مرعي فريعة
وزير الشباب والرياضة
ماهر بن ضياء رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟