أمر حكومي عدد 115 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومستويات التأجير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-008
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 115 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومستويات التأجير.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 113 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 2440 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومستويات التأجير، كما وقع إتمامه بالأمر عدد 2910 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط تطابق درجات رتب سلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع مستويات التأجير المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه وفقا للجدول التالي :
الصنف الصنف الفرعي الرتبة الدرجة مستوى التأجير المطابق
أ أ1 أستاذ مبرز أول مميز درجة استثنائية من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أ أ1 أستاذ مبرز أول مميز من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أ أ1 أستاذ مبرز أول من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أ أ1 أستاذ مبرز من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
الفصل 2 ـ يتم ترتيب المدرسين المبرزين الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور بالدرجة الموافقة لمستوى تأجيرهم حسب جدول المطابقة المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997، المشار إليه أعلاه يزول الانتفاع نهائيا بمقدار الغرامة التعويضية بالنسبة إلى رتب سلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور عند بلوغهم الدرجة المحددة بالجدول التالي :
الرتب الدرجة المحددة لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية مستوى التأجير المحدد لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية
أستاذ مبرز 9 9
الفصل 4 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 2440 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التربية
ناجي جلول
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 113 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 2440 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومستويات التأجير، كما وقع إتمامه بالأمر عدد 2910 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط تطابق درجات رتب سلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع مستويات التأجير المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه وفقا للجدول التالي :
الصنف الصنف الفرعي الرتبة الدرجة مستوى التأجير المطابق
أ أ1 أستاذ مبرز أول مميز درجة استثنائية من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أ أ1 أستاذ مبرز أول مميز من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أ أ1 أستاذ مبرز أول من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أ أ1 أستاذ مبرز من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
الفصل 2 ـ يتم ترتيب المدرسين المبرزين الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور بالدرجة الموافقة لمستوى تأجيرهم حسب جدول المطابقة المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997، المشار إليه أعلاه يزول الانتفاع نهائيا بمقدار الغرامة التعويضية بالنسبة إلى رتب سلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور عند بلوغهم الدرجة المحددة بالجدول التالي :
الرتب الدرجة المحددة لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية مستوى التأجير المحدد لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية
أستاذ مبرز 9 9
الفصل 4 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 2440 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التربية
ناجي جلول
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون