Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمــر حكومي عــدد 110 لسنـة 2016 مـؤرخ في 18 جانفي 2016 يتعلق بإسناد السيد نور الدين النغموشي منحة الاستثمار المنصوص عليها بالفصل 52 ثالثا من مجلة تشجيع الاستثمارات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-008

متوفر باللغة FR AR
أمــر حكومي عــدد 110 لسنـة 2016 مـؤرخ في 18 جانفي 2016 يتعلق بإسناد السيد نور الدين النغموشي منحة الاستثمار المنصوص عليها بالفصل 52 ثالثا من مجلة تشجيع الاستثمارات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها و إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 3629 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار ومشمولاتها وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 17 أكتوبر 2003 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالسكن الجامعي الخاص كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 14 جويلية 2008،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 7 سبتمبر 2015،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ ينتفع السيد نور الدين النغموشي في إطار الفصل 52 ثالثا من مجلة تشجيع الاستثمارات بمنحة استثمار في حدود مبلغ أقصاه 375 397 دينارا لإنجاز المبيت الجامعي الخاص "أسد ابن الفرات" الكائن بمدينة باجة بطاقة إيواء لا تقل عن 289 سريرا.
الفصل 2 ـ تصرف منحة الاستثمار المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على قسطين كما يلي :
ـ 50% عندما تبلغ الأشغال 50% من كلفة الاستثمار،
ـ 50% بعد الإنجاز الكامل للمبيت، أي 289 سريرا.
وتحمل هذه المنحة على الاعتمادات المرسّمة بالعنوان الثاني لميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 3 ـ يتعين على السيد نور الدين النغموشي التقيّد بإنجاز المبيت المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي في أجل أقصاه 3 سنوات من تاريخ نشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كما يتعين عليه التقيّد ببنود كراس الشروط المصادق عليه بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 17 أكتوبر 2003 كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 14 جويلية 2008.
الفصل 4 ـ يجب أن لا يتعدى معلوم كراء السرير مبلغا أقصى يقع ضبطه بالاتفاق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التجارة.
الفصل 5 ـ يتولى ديوان الخدمات الجامعية للشمال مراقبة ومتابعة إنجاز المبيت والسهر على استغلاله طبقا لبنود كراس الشروط المذكور أعلاه.
الفصل 6 ـ يتعين على السيد نور الدين النغموشي إرجاع مبلغ منحة الاستثمار المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي تضاف إليها خطايا التأخير بالنسب المعمول بها في إطار التشريع الجبائي حسب القانون العام في صورة عدم إنجاز المشروع أو تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير مشروعة، وذلك، طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 7 ـ وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التجارة مكلّفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جانفي 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟