قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بإنهاء مهام معتمد أول
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 جانفي 2016.
أنهي تكليف السيد فخري بوزيان بمهام معتمد أول بولاية بنزرت ابتداء من 15 سبتمبر 2015.
أنهي تكليف السيد فخري بوزيان بمهام معتمد أول بولاية بنزرت ابتداء من 15 سبتمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون