أمر حكومي عدد 116 لسنة 2016 مؤرخ في 26 جانفي 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-008
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 116 لسنة 2016 مؤرخ في 26 جانفي 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 2496 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد تسييرها كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول والفصول 2 و 3 والفصلين 8 و 9 والفقرة الأولى من الفصل 11 و 12 (جديد) من الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
الفصل الأول (الفقرة الثانية جديدة) : يدعى هذا السلك لتدريس اختصاصي اللغة الإنقليزية والإعلامية بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويشتمل هذا السلك على الرتب التالية :
ـ أستاذ أول مميز درجة استثنائية،
ـ أستاذ أول مميز،
ـ أستاذ أول فوق الرتبة،
ـ أستاذ أول،
ـ أستاذ.
الفصل 2 (جديد) : يقوم الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية والأساتذة الأول المميزون والأساتذة الأول فوق الرتبة والأساتذة الأول والأساتذة العاملون بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية بالتدريس بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون :
ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات،
ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
ـ بالمشاركة في التكوين لتحسين المردود البيداغوجي،
ـ بالمشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد،
ـ بالمشاركة في التدريب على استعمال وسائل الاتصالات الحديثة،
ـ بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في مؤسستهم التعليمية.
ويمكن دعوة الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية والأساتذة الأول المميزون والأساتذة الأول فوق الرتبة والأساتذة الأول لتقديم المساعدة البيداغوجية للأساتذة المتربصين ولتأطير المدرسين.
الفصل 3 (جديد) : يقوم الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية والأساتذة الأول المميزون والأساتذة الأول فوق الرتبة والأساتذة الأول والأساتذة العاملون بمؤسسات التعليم العالي والبحث بمهام التدريس والتأطير البيداغوجي الخاصة بالتكوين والمراقبة والتقييم لمعارف وأشغال الطلبة في اختصاصي اللغة الإنقليزية والإعلامية وهم في هذا الإطار مطالبون خاصة بالقيام :
ـ بتدريس ذي صبغة نظرية وتطبيقية،
ـ بكل مهمة بيداغوجية تعهد إليهم طبقا لنظام الدراسة بأقسام التدريس المنتدبين بها،
ـ بالمساهمة في الإعداد العلمي والمادي للامتحانات والمناظرات.
الفصل 8 (جديد) : ينتمي الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية والأساتذة الأول المميزون والأساتذة الأول فوق الرتبة والأساتذة الأول إلى الصنف الفرعي "أ1" وينتمي الأساتذة إلى الصنف الفرعي "أ2".
تشتمل رتب السلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على 25 درجة.
وتقدر المدة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدرجة الموالية بسنتين بالنسبة إلى الأساتذة الأول المميزين درجة استثنائية والأساتذة الأول المميزين والأساتذة الأول فوق الرتبة وبسنة وتسعة أشهر بالنسبة إلى الأساتذة الأول والأساتذة، غير أنه وعملا بأحكام الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه، يضبط نسق التدرج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدد بمقتضى الأمر المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستوى التأجير المحددة بشبكة الأجور.
الفصل 9 (جديد) : يرتب الأساتذة في الدرجة الأولى من رتبتهم إذا كانوا من المترشحين غير التابعين للإدارة ويرتب الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية والأساتذة الأول المميزون والأساتذة الأول فوق الرتبة والأساتذة الأول والأساتذة في الدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الذي يفوق مباشرة ما كانوا يتقاضونه في وضعيتهم القديمة إذا كانوا من المترشحين التابعين للإدارة.
الفصل 11 (فقرة أولى جديدة) : يتم إقرار الأساتذة الأول المميزين درجة استثنائية والأساتذة الأول المميزين والأساتذة الأول فوق الرتبة والأساتذة الأول في رتبتهم ابتداء من تاريخ تسميتهم.
الفصل 12 (جديد) : علاوة على المرتب الأساسي يتمتع الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية والأساتذة الأول المميزون والأساتذة الأول فوق الرتبة والأساتذة الأول والأساتذة بالمنح المخولة لمدرسي التعليم العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعين لوزارة التربية وذلك حسب القياس المبين بالجدول التالي :
الرتبة المعنية الرتبة المقاس بها
أستاذ أول مميز درجة استثنائية أستاذ أول مميز درجة استثنائية
أستاذ أول مميز أستاذ أول مميز
أستاذ أول فوق الرتبة أستاذ تعليم أول فوق الرتبة
أستاذ أول أستاذ أول للتعليم الثانوي
أستاذ أستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التعليم الفني وأستاذ التعليم التقني
الفصل 2 ـ يضاف إلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المشار إليه أعلاه الفصول 5 (مكرر) و 12 (ثالثا) و12 (رابعا) كما يلي :
الفصل 5 (مكرر) : يسمى الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية عن طريق الترقية وذلك :
1 ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح سنويا للأساتذة الأول المميزين المترسمين في رتبتهم والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالتعليم العالي.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35 % من مجموع الأساتذة الأول المميزين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية بنسبة 35% من عدد المترشحين للمناظرة.
2 ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالشهائد مفتوحة للأساتذة الأول المميزين المتحصلين على الكفاءة في البحث أو الماجستير أو الماجستير في نظام "أمد" أو الدراسات المعمقة أو التعمق في البحث أو الدكتوراه أو ما يعادلها والمتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم وتتم الترقية في 15 سبتمبر من كل سنة.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالتعليم العالي.
وتفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا على ألا يتجاوز عدد الأساتذة الأول المميزين درجة استثنائية 40 % من مجموع الأساتذة الأول المميزين.
تتم تسمية الأساتذة الأول المميزين درجة استثنائية بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأساتذة المعنيين.
الفصل 12 (ثالثا) : باستثناء رتبة أستاذ أول مميز الذي ينتفع بترقية استثنائية وحيدة تسند لفائدة سلك مدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية بمختلف رتبهم المنتدبين قبل يوم 4 سبتمبر 2015 ترقيتان استثنائيتان بالملفات خلال الفترة الممتدة بين أول جانفي 2015 وأول جانفي 2017.
ويرتب المترشحون حسب الأقدمية في الرتبة وإذا تساوت أقدمياتهم فحسب التقدم في السن.
وتعطى الأولوية في الترتيب، عند كل ترقية، للبالغين من العمر 57 سنة فأكثر.
وتتم هذه الترقيات على مرحلتين وذلك كما يلي :
I) المرحلة الأولى : يتمتع 50% من مجموع مدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية بترقية استثنائية يكون مفعولها المالي بداية من أول جانفي 2015 ويرتقي بقيتهم في السنة الموالية إلى الرتبة الأعلى مباشرة ويكون المفعول المالي لهذه الترقية بداية من أول جانفي 2016.
II) المرحلة الثانية : يتمتع 50% من مدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية المرتقين في أول جانفي 2015 بترقية استثنائية إلى الرتبة الموالية ويكون مفعولها المالي بداية من أول جانفي 2016 ويرتقي في السنة الموالية بقية مدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية المتمتعين بالترقية الاستثنائية الأولى في أول جانفي 2015 وفي أول جانفي 2016 إلى الرتبة الأعلى مباشرة ويكون المفعول المالي لهذه الترقية ابتداء من أول جانفي 2017.
وتستوعب هذه الترقيات الاستثنائية الترقيات العادية المنصوص عليها بالأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المشار إليه أعلاه.
الفصل 12 (رابعا) : يحافظ مدرسو اللغة الإنقليزية والإعلامية بمختلف رتبهم الذين تمتعوا بالترقيتين الاستثنائيتين المنصوص عليهما بالفصل 12 (ثالثا) من هذا الأمر الحكومي بالأقدمية المكتسبة في الرتبة إلى حدود 31 ديسمبر 2014. وتحتسب هذه الأقدمية عند إجراء مناظرات الارتقاء وفق الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المذكور أعلاه والتي يكون مفعولها المالي ابتداء من أول جانفي 2018.
الفصل 3 ـ يعاد ترقيم الفصلين 5 (مكرر جديد) و5 (ثالثا) من الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المشار إليه أعلاه ليصبحا على التوالي الفصل 5 (ثالثا) والفصل 5 (رابعا).
الفصل 4 ـ وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جانفي 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التربية
ناجي جلول
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 2496 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد تسييرها كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول والفصول 2 و 3 والفصلين 8 و 9 والفقرة الأولى من الفصل 11 و 12 (جديد) من الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
الفصل الأول (الفقرة الثانية جديدة) : يدعى هذا السلك لتدريس اختصاصي اللغة الإنقليزية والإعلامية بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويشتمل هذا السلك على الرتب التالية :
ـ أستاذ أول مميز درجة استثنائية،
ـ أستاذ أول مميز،
ـ أستاذ أول فوق الرتبة،
ـ أستاذ أول،
ـ أستاذ.
الفصل 2 (جديد) : يقوم الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية والأساتذة الأول المميزون والأساتذة الأول فوق الرتبة والأساتذة الأول والأساتذة العاملون بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية بالتدريس بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون :
ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات،
ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
ـ بالمشاركة في التكوين لتحسين المردود البيداغوجي،
ـ بالمشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد،
ـ بالمشاركة في التدريب على استعمال وسائل الاتصالات الحديثة،
ـ بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في مؤسستهم التعليمية.
ويمكن دعوة الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية والأساتذة الأول المميزون والأساتذة الأول فوق الرتبة والأساتذة الأول لتقديم المساعدة البيداغوجية للأساتذة المتربصين ولتأطير المدرسين.
الفصل 3 (جديد) : يقوم الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية والأساتذة الأول المميزون والأساتذة الأول فوق الرتبة والأساتذة الأول والأساتذة العاملون بمؤسسات التعليم العالي والبحث بمهام التدريس والتأطير البيداغوجي الخاصة بالتكوين والمراقبة والتقييم لمعارف وأشغال الطلبة في اختصاصي اللغة الإنقليزية والإعلامية وهم في هذا الإطار مطالبون خاصة بالقيام :
ـ بتدريس ذي صبغة نظرية وتطبيقية،
ـ بكل مهمة بيداغوجية تعهد إليهم طبقا لنظام الدراسة بأقسام التدريس المنتدبين بها،
ـ بالمساهمة في الإعداد العلمي والمادي للامتحانات والمناظرات.
الفصل 8 (جديد) : ينتمي الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية والأساتذة الأول المميزون والأساتذة الأول فوق الرتبة والأساتذة الأول إلى الصنف الفرعي "أ1" وينتمي الأساتذة إلى الصنف الفرعي "أ2".
تشتمل رتب السلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على 25 درجة.
وتقدر المدة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدرجة الموالية بسنتين بالنسبة إلى الأساتذة الأول المميزين درجة استثنائية والأساتذة الأول المميزين والأساتذة الأول فوق الرتبة وبسنة وتسعة أشهر بالنسبة إلى الأساتذة الأول والأساتذة، غير أنه وعملا بأحكام الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه، يضبط نسق التدرج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدد بمقتضى الأمر المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستوى التأجير المحددة بشبكة الأجور.
الفصل 9 (جديد) : يرتب الأساتذة في الدرجة الأولى من رتبتهم إذا كانوا من المترشحين غير التابعين للإدارة ويرتب الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية والأساتذة الأول المميزون والأساتذة الأول فوق الرتبة والأساتذة الأول والأساتذة في الدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الذي يفوق مباشرة ما كانوا يتقاضونه في وضعيتهم القديمة إذا كانوا من المترشحين التابعين للإدارة.
الفصل 11 (فقرة أولى جديدة) : يتم إقرار الأساتذة الأول المميزين درجة استثنائية والأساتذة الأول المميزين والأساتذة الأول فوق الرتبة والأساتذة الأول في رتبتهم ابتداء من تاريخ تسميتهم.
الفصل 12 (جديد) : علاوة على المرتب الأساسي يتمتع الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية والأساتذة الأول المميزون والأساتذة الأول فوق الرتبة والأساتذة الأول والأساتذة بالمنح المخولة لمدرسي التعليم العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعين لوزارة التربية وذلك حسب القياس المبين بالجدول التالي :
الرتبة المعنية الرتبة المقاس بها
أستاذ أول مميز درجة استثنائية أستاذ أول مميز درجة استثنائية
أستاذ أول مميز أستاذ أول مميز
أستاذ أول فوق الرتبة أستاذ تعليم أول فوق الرتبة
أستاذ أول أستاذ أول للتعليم الثانوي
أستاذ أستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التعليم الفني وأستاذ التعليم التقني
الفصل 2 ـ يضاف إلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المشار إليه أعلاه الفصول 5 (مكرر) و 12 (ثالثا) و12 (رابعا) كما يلي :
الفصل 5 (مكرر) : يسمى الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية عن طريق الترقية وذلك :
1 ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح سنويا للأساتذة الأول المميزين المترسمين في رتبتهم والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالتعليم العالي.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35 % من مجموع الأساتذة الأول المميزين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية بنسبة 35% من عدد المترشحين للمناظرة.
2 ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالشهائد مفتوحة للأساتذة الأول المميزين المتحصلين على الكفاءة في البحث أو الماجستير أو الماجستير في نظام "أمد" أو الدراسات المعمقة أو التعمق في البحث أو الدكتوراه أو ما يعادلها والمتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم وتتم الترقية في 15 سبتمبر من كل سنة.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالتعليم العالي.
وتفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا على ألا يتجاوز عدد الأساتذة الأول المميزين درجة استثنائية 40 % من مجموع الأساتذة الأول المميزين.
تتم تسمية الأساتذة الأول المميزين درجة استثنائية بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأساتذة المعنيين.
الفصل 12 (ثالثا) : باستثناء رتبة أستاذ أول مميز الذي ينتفع بترقية استثنائية وحيدة تسند لفائدة سلك مدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية بمختلف رتبهم المنتدبين قبل يوم 4 سبتمبر 2015 ترقيتان استثنائيتان بالملفات خلال الفترة الممتدة بين أول جانفي 2015 وأول جانفي 2017.
ويرتب المترشحون حسب الأقدمية في الرتبة وإذا تساوت أقدمياتهم فحسب التقدم في السن.
وتعطى الأولوية في الترتيب، عند كل ترقية، للبالغين من العمر 57 سنة فأكثر.
وتتم هذه الترقيات على مرحلتين وذلك كما يلي :
I) المرحلة الأولى : يتمتع 50% من مجموع مدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية بترقية استثنائية يكون مفعولها المالي بداية من أول جانفي 2015 ويرتقي بقيتهم في السنة الموالية إلى الرتبة الأعلى مباشرة ويكون المفعول المالي لهذه الترقية بداية من أول جانفي 2016.
II) المرحلة الثانية : يتمتع 50% من مدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية المرتقين في أول جانفي 2015 بترقية استثنائية إلى الرتبة الموالية ويكون مفعولها المالي بداية من أول جانفي 2016 ويرتقي في السنة الموالية بقية مدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية المتمتعين بالترقية الاستثنائية الأولى في أول جانفي 2015 وفي أول جانفي 2016 إلى الرتبة الأعلى مباشرة ويكون المفعول المالي لهذه الترقية ابتداء من أول جانفي 2017.
وتستوعب هذه الترقيات الاستثنائية الترقيات العادية المنصوص عليها بالأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المشار إليه أعلاه.
الفصل 12 (رابعا) : يحافظ مدرسو اللغة الإنقليزية والإعلامية بمختلف رتبهم الذين تمتعوا بالترقيتين الاستثنائيتين المنصوص عليهما بالفصل 12 (ثالثا) من هذا الأمر الحكومي بالأقدمية المكتسبة في الرتبة إلى حدود 31 ديسمبر 2014. وتحتسب هذه الأقدمية عند إجراء مناظرات الارتقاء وفق الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المذكور أعلاه والتي يكون مفعولها المالي ابتداء من أول جانفي 2018.
الفصل 3 ـ يعاد ترقيم الفصلين 5 (مكرر جديد) و5 (ثالثا) من الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المشار إليه أعلاه ليصبحا على التوالي الفصل 5 (ثالثا) والفصل 5 (رابعا).
الفصل 4 ـ وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جانفي 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التربية
ناجي جلول
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون