قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 جانفي 2016 يتعلق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاصة بالتصرف في شؤون البناءات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-008
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 18 جانفي 2016 يتعلق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاصة بالتصرف في شؤون البناءات.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة فصليه 25 (رابعا) و25 (سادسا) منه،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 2617 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية،
وعلى الأمر عدد 4775 لسنة 2014 المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 المتعلق بتغيير تسمية مصالح ومؤسسات عمومية تابعة لوزارة الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى دليل الإجراءات الخاصة بالتصرف في شؤون البناءات.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على دليل الإجراءات الخاصة بالتصرف في شؤون البناءات الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية مكلفة بالعمل بما جاء بهذا الدليل.
الفصل 3 ـ مدير التنظيم والأساليب والإعلامية مكلف بتحيين هذا الدليل بالتنسيق مع الأطراف المعنية كلما اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جانفي 2016.
وزير
سعيد العائدي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة فصليه 25 (رابعا) و25 (سادسا) منه،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 2617 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية،
وعلى الأمر عدد 4775 لسنة 2014 المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 المتعلق بتغيير تسمية مصالح ومؤسسات عمومية تابعة لوزارة الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى دليل الإجراءات الخاصة بالتصرف في شؤون البناءات.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على دليل الإجراءات الخاصة بالتصرف في شؤون البناءات الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية مكلفة بالعمل بما جاء بهذا الدليل.
الفصل 3 ـ مدير التنظيم والأساليب والإعلامية مكلف بتحيين هذا الدليل بالتنسيق مع الأطراف المعنية كلما اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جانفي 2016.
وزير
سعيد العائدي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون