Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 153 لسنة 2016 مؤرخ في 25 جانفي 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2438 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جويلية 2014 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-008

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 153 لسنة 2016 مؤرخ في 25 جانفي 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2438 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جويلية 2014 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرّخ في 22 ديسمبر 2003 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة.
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 ماي 2014 المتعلّق بضبط النظام الأساسـي الخاص بسلك رجال التعليم الـراجعين بالنـظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2016 المؤرّخ في 25 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جويلية 2014 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يغيّر عنوان الأمر عدد 2438 لسنة 2014 المؤرّخ في 3 جويلية 2014 المتعلّق بضبط نظام تأجير سلك رجال التعليم الـراجعين بالنـظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة المشار إليه أعلاه كما يلي :
" الأمر عدد 2438 لسنة 2014 المؤرّخ في 3 جويلية 2014 المتعلّق بضبط نظام تأجير سلك رجال التعليم الـراجعين بالنـظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة".
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الجدول الوارد بالفصل 3 من الأمر عدد 2438 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جويلية 2014 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي:
السلك الفرعي الرتبة المقدار الشهري بحساب الدينار
منحة التكاليف البيداغوجية المنحة الكيلومترية
1/ السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد. أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية. 927 57
أستاذ أول مميز تربية بدنية. 807 57
أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية. 717 57
أستاذ أول تربية بدنية. 642 57
أستاذ مميّز درجة استثنائية تربية بدنية. 783 55
أستاذ مميز تربية بدنية. 693 55
أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية. 623 55
أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية. 573 55
2/ السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الابتدائية. أستاذ مميّز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية. 792 57
أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية. 717 57
أستاذ أول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية. 642 57
أستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية. 573 55
معلم تطبيق أول فوق الرتبة تربية بدنية. 558 55
معلم تطبيق أول تربية بدنية. 541,5 55
معلم تطبيق تربية بدنية. 471,5 45
معلم أول تربية بدنية. 459,5 37,5
3/ السلك الفرعي لإطارات التنشيط التربوي الاجتماعي. أستاذ أول مميّز درجة استثنائية للشباب والطفولة. 927 57
أستاذ أول مميز للشباب والطفولة. 807 57
أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة. 717 57
أستاذ أول للشباب والطفولة. 642 57
أستاذ مميّز درجة استثنائية للشباب والطفولة. 783 55
أستاذ مميز للشباب والطفولة. 693 55
أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة. 623 55
أستاذ للشباب والطفولة. 573 55
مرب 459,5 45
الفصل 3- تلغى أحكام الجدول الوارد بالفصل 6 من الأمر عدد 2438 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جويلية 2014 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي:

السلك الفرعي الرتبة بحساب الدينار
المقدار السنوي المدمج في المرتّب المقدار المتبقي
11/ السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد. أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية 560 280
أستاذ أول مميز تربية بدنية. 560 280
أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية. 560 280
أستاذ أول تربية بدنية. 560 280
أستاذ مميز درجة استثنائية تربية بدنية. 480 240
أستاذ مميز تربية بدنية. 480 240
أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية. 480 240
أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية. 480 240
2/ السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية أستاذ بالمدارس الابتدائية أستاذ مميّز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية. 560 280
أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية. 560 280
أستاذ أول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية. 560 280
أستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية. 480 240
معلم تطبيق أول فوق الرتبة تربية بدنية. 480 240
معلم تطبيق أول تربية بدنية. 480 240
معلم تطبيق تربية بدنية. 400 200
معلم أول تربية بدنية. 400 200
3/ السلك الفرعي لإطارات التنشيط التربوي الاجتماعي. أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة. 560 280
أستاذ أول مميز للشباب والطفولة. 560 280
أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة. 560 280
أستاذ أول للشباب والطفولة. 560 280
أستاذ مميّز درجة استثنائية للشباب والطفولة. 480 240
أستاذ مميز للشباب والطفولة. 480 240
أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة. 480 240
أستاذ للشباب والطفولة. 480 240
مرب. 400 200
الفصل 4 ـ تعوض عبارة "وزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة" المنصوص عليها بالأمر عدد 2438 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جويلية 2014 المشار إليه أعلاه، بعبارة "وزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة".
الفصل 5 ـ وزير المالية ووزير الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
سميرة مرعي فريعة
وزير الشباب والرياضة
ماهر بن ضياء رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟