أمر حكومي عدد 118 لسنة 2016 مؤرخ في 20 جانفي 2016 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 118 لسنة 2016 مؤرخ في 20 جانفي 2016.
أبقي السيد طايع الهراغي، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من 1 أكتوبر 2015.
أبقي السيد طايع الهراغي، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من 1 أكتوبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون