Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 جانفي 2016 يتعلق بتنظيم الإطعام الجامعي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-008

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 جانفي 2016 يتعلق بتنظيم الإطعام الجامعي.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 135 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان الخدمات الجامعية للشمال، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2245 لسنة 2006 المؤرخ في 7 أوت 2006،
وعلى القانون عدد 136 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان الخدمات الجامعية للوسط، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 89 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،
وعلى القانون عدد 137 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان الخدمات الجامعية للجنوب، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 90 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،
وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط مشمولات مؤسسات الخدمات الجامعية وتنظيمها والخطط الوظيفية بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1765 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015، وخاصة الفصل 2 (ثالثا) منه،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 4200 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لدواوين الخدمات الجامعية وقواعد سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 5 أكتوبر 2009 المتعلق بضبط النظام الداخلي لمؤسسات الخدمات الجامعية،
وعلى رأي المديرين العامين لدواوين الخدمات الجامعية للشمال والوسط والجنوب،
وعلى رأي وزير المالية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ الإطعام الجامعي هو خدمة يؤمنها المطعم الجامعي والحي الجامعي كما تم تعريفهما بمقتضى الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 والمشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينتفع بخدمة الإطعام الجامعي الطلبة المسجلون بمؤسسات التعليم العالي والبحث.
يتعين على كل طالب يرغب في الانتفاع بهذه الخدمة التسجيل بالمطعم الجامعي الموجه إليه من قبل ديوان الخدمات الجامعية المعني وفق التوزيع الذي يضبطه الديوان في بداية كل سنة جامعية.
يمكن للطالب الانتفاع بخدمات مطعم جامعي ثان يكون مجاورا إما لمؤسسة التعليم العالي والبحث التي يزاول بها تعليمه أو لمقر إقامته.
الفصل 3 ـ يمكن أن ينتفع بالإطعام الجامعي الأشخاص الآتي ذكرهم :
ـ الطلبة العابرون في إطار نشاط دراسي.
ـ إطارات التدريس المباشرون بمؤسسات التعليم العالي والبحث المجاورة للمطعم الجامعي المعني.
ـ أعوان مؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات الخدمات الجامعية المجاورة للمطعم الجامعي المعني.
ـ المشاركون في الملتقيات والندوات والاجتماعات من غير الطلبة.
الفصل 4 ـ حددت معاليم المساهمة المالية للانتفاع بالأكلة الجامعية بعنوان الوجبة الواحدة على النحو الآتي :
ـ الطالب : مائتي مليم (200 مي).
ـ العابر : مائتي مليم (200 مي).
ـ إطارات التدريس : دينارين (2 د).
ـ العملة بمؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات الخدمات الجامعية : خمسمائة مليم (500 مي).
ـ الموظفون بمؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات الخدمات الجامعية : دينار واحد (1د).
الفصل 5 ـ يمكن للمطعم الجامعي أن يوزع أكلة خفيفة ومحمولة لفائدة الطلبة مقابل مساهمة مالية حددت بخمسمائة مليم (500 مي) للأكلة الواحدة.
الفصل 6 ـ ينتفع العملة المباشرون بالمطاعم الجامعية بخدمة الإطعام مجانا.
الفصل 7 ـ يمكن للمطعم الجامعي أن يسدي خدمات إطعام بمقابل لفائدة المشاركين في الملتقيات والنداوات والاجتماعات المشار إليهم بالفصل الثالث من هذا القرار وذلك بطلب من الجهة المنظمة لتلك التظاهرات وبعد موافقة المدير العام لديوان الخدمات الجامعية المعني.
الفصل 8 ـ المديرون العامون لدواوين الخدمات الجامعية ومديرو مؤسسات الخدمات الجامعية المعنية مكلفون بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جانفي 2016.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟