Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 124 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بتسمية أساتذة تعليم عال.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-008

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 124 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016.
سمي السيدان فوزي البدوي ومحمد الجويلي والسيدة زاهية جويرو النفاتي، الأساتذة المحاضرون، في رتبة أستاذ تعليم عال في مادة اللغة والآداب والحضارة العربية بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة ابتداء من 5 فيفري 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟