أمر حكومي عدد 124 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بتسمية أساتذة تعليم عال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 124 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016.
سمي السيدان فوزي البدوي ومحمد الجويلي والسيدة زاهية جويرو النفاتي، الأساتذة المحاضرون، في رتبة أستاذ تعليم عال في مادة اللغة والآداب والحضارة العربية بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة ابتداء من 5 فيفري 2015.
سمي السيدان فوزي البدوي ومحمد الجويلي والسيدة زاهية جويرو النفاتي، الأساتذة المحاضرون، في رتبة أستاذ تعليم عال في مادة اللغة والآداب والحضارة العربية بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة ابتداء من 5 فيفري 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون