أمر حكومي عدد 137 لسنة 2016 مؤرخ في 18 جانفي 2016 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-008
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 137 لسنة 2016 مؤرخ في 18 جانفي 2016 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2549 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدثت بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس فيما يلي :
ـ ضمان تلاؤم الاختيارات والمشاريع العمرانية وعمليات التهيئة ومختلف الأمثلة والمخططات المتعلقة بالبلديات والمجالس القروية المعنية،
ـ متابعة جميع مراحل الدراسات التوجيهية والقطاعية التي لها علاقة بتهيئة البلديات والمجالس القروية المعنية وخاصة المتعلقة منها بالتهيئة الترابية والطرقات والنقل،
ـ مساعدة البلديات والمجالس الجهوية بالولايات المذكورة على القيام بكل الأعمال والإجراءات التحضيرية لإعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية،
ـ متابعة جميع مراحل الدراسات المتعلقة بإعداد أو مراجعة تلك الأمثلة،
ـ التنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة في تهيئة البلديات والمجالس القروية المعنية وبالخصوص مصالح وزارة الداخلية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزارة البيئة والتنمية المستدامة ووزارة الثقافة والمحافظة على التراث ووزارة السياحة والصناعات التقليدية ووزارة النقل،
ـ مساعدة البلديات والمجالس الجهوية على القيام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة للمصادقة على أمثلة التهيئة العمرانية.
الفصل 3 ـ حدّدت مدة إنجاز هذه الأعمال بـ 36 شهرا ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي موزعة كالتالي :
المرحلة الأولى : حددت مدتها بـ 12 شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتتعلق :
ـ بمتابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية لبلديات الزهور وزاوية قنطش والمزدور ـ منزل حرب وسيدي بنور ومنزل نور والغنادة وعميرة التوازرة وعميرة الفحول والشراحيل وبنبلة المنارة وبوحجر وخنيس وبني حسان ومنزل كامل وطوزة وأولاد الشامخ وبومرداس والبرادعة وهبيرة وكركر وسيدي علوان وساقية الزيت والشيحية وعقارب والحنشة ومنزل شاكر وطينة،
ـ بمتابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية للمجالس القروية بالشقارنية وأولاد عبد الله وعين الرحمة والموردين والكنايس وكروسية والسعد والعيثة والتلالسة وأولاد الشامخ 7 والرواضي والقواسم الغربية ومنزل حشاد وزردة والغضابنية والحاجب والعامرة وبليانة والغرابة،
المرحلة الثانية : حددت مدتها بـ 12 شهرا بداية من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى وتتعلق :
ـ بالانطلاق في دراسات أمثلة التهيئة العمرانية لبلديات صفاقس وجبنيانة والمحرس والعين وقرمدة وساقية الداير وقرقنة وقصور الساف (سلقطة) والمهدية،
ـ بالانطلاق في دراسات أمثلة التهيئة العمرانية للمجالس القروية بالبرجين وبني ربيعة وسيدي زيد وبوجربوع والعوابد وبوثدي والخزانات وسيدي صالح وصبيح والقنيطرة والشفار وقرقور والحزق واللوزة،
ـ بإتمام إجراءات المصادقة على أمثلة التهيئة العمرانية لبلديات بنبلة المنارة وبوحجر وخنيس وبني حسان وطوزة وأولاد الشامخ،
ـ بإتمام إجراءات المصادقة على مثال التهيئة العمرانية للمجلس القروي بالكنايس،
المرحلة الثالثة : حددت مدتها بـ 12 شهرا بداية من تاريخ انتهاء المرحلة الثانية وتتعلق :
ـ بإتمام إجراءات المصادقة على أمثلة التهيئة العمرانية لبلديات الزهور وزاوية قنطش والمزدور. منزل حرب ومنزل كامل وسيدي بنور ومنزل نور والغنادة وعميرة التوازرة وعميرة الفحول والشراحيل وقصور الساف (سلقطة) والمهدية وبومرداس والبرادعة وهبيرة وكركر وسيدي علوان وصفاقس وجبنيانة والمحرس والعين وقرمدة وساقية الداير وساقية الزيت والشيحية وعقارب والحنشة ومنزل شاكر وطينة وقرقنة،
ـ بإتمام إجراءات المصادقة على أمثلة التهيئة العمرانية للمجالس القروية بالبرجين ـ بني ربيعة والشقارنية وأولاد عبد الله وعين الرحمة والموردين وكروسية وسيدي زيد والسعد والعيثة والتلالسة وأولاد الشامخ 7 والرواضي والقواسم الغربية ومنزل حشاد وزردة والغضابنية وبوجربوع والعوابد وبوثدي والخزانات وسيدي صالح وصبيح والقنيطرة والشفار وقرقور والحزق واللوزة وبليانة والغرابة والحاجب والعامرة.
الفصل 4 ـ يتم تقييم أعمال الوحدة حسب المقاييس التالية :
ـ مدى تقدم إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية ومرحليتها والمساعي المتعلقة باختصار آجالها،
ـ الصعوبات التي تعترضها عند إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية وكيفية تجاوزها،
ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات المتعلقة بنسق تقدم إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية،
ـ نجاعة التدخل لتعديل سير إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس على الخطط الوظيفية التالية :
ـ رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف :
* بإدارة الدراسات،
* بالسهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة حسب المقاييس المضبوطة والآجال المحددة،
ـ إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالتنسيق بين الأطراف المتدخلة ومتابعة الدراسات التوجيهية والقطاعية التي لها علاقة بتهيئة البلديات والمجالس القروية المعنية.
ـ إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة الدراسات التوجيهية والقطاعية التي لها علاقة بتهيئة البلديات والمجالس القروية المعنية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية يرأسها وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أو من ينوبه، تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي، ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى مصالح إدارة التعمير بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية كتابة اللجنة، وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجّح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ يرفع وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس.
الفصل 8 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جانفي 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2549 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدثت بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس فيما يلي :
ـ ضمان تلاؤم الاختيارات والمشاريع العمرانية وعمليات التهيئة ومختلف الأمثلة والمخططات المتعلقة بالبلديات والمجالس القروية المعنية،
ـ متابعة جميع مراحل الدراسات التوجيهية والقطاعية التي لها علاقة بتهيئة البلديات والمجالس القروية المعنية وخاصة المتعلقة منها بالتهيئة الترابية والطرقات والنقل،
ـ مساعدة البلديات والمجالس الجهوية بالولايات المذكورة على القيام بكل الأعمال والإجراءات التحضيرية لإعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية،
ـ متابعة جميع مراحل الدراسات المتعلقة بإعداد أو مراجعة تلك الأمثلة،
ـ التنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة في تهيئة البلديات والمجالس القروية المعنية وبالخصوص مصالح وزارة الداخلية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزارة البيئة والتنمية المستدامة ووزارة الثقافة والمحافظة على التراث ووزارة السياحة والصناعات التقليدية ووزارة النقل،
ـ مساعدة البلديات والمجالس الجهوية على القيام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة للمصادقة على أمثلة التهيئة العمرانية.
الفصل 3 ـ حدّدت مدة إنجاز هذه الأعمال بـ 36 شهرا ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي موزعة كالتالي :
المرحلة الأولى : حددت مدتها بـ 12 شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتتعلق :
ـ بمتابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية لبلديات الزهور وزاوية قنطش والمزدور ـ منزل حرب وسيدي بنور ومنزل نور والغنادة وعميرة التوازرة وعميرة الفحول والشراحيل وبنبلة المنارة وبوحجر وخنيس وبني حسان ومنزل كامل وطوزة وأولاد الشامخ وبومرداس والبرادعة وهبيرة وكركر وسيدي علوان وساقية الزيت والشيحية وعقارب والحنشة ومنزل شاكر وطينة،
ـ بمتابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية للمجالس القروية بالشقارنية وأولاد عبد الله وعين الرحمة والموردين والكنايس وكروسية والسعد والعيثة والتلالسة وأولاد الشامخ 7 والرواضي والقواسم الغربية ومنزل حشاد وزردة والغضابنية والحاجب والعامرة وبليانة والغرابة،
المرحلة الثانية : حددت مدتها بـ 12 شهرا بداية من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى وتتعلق :
ـ بالانطلاق في دراسات أمثلة التهيئة العمرانية لبلديات صفاقس وجبنيانة والمحرس والعين وقرمدة وساقية الداير وقرقنة وقصور الساف (سلقطة) والمهدية،
ـ بالانطلاق في دراسات أمثلة التهيئة العمرانية للمجالس القروية بالبرجين وبني ربيعة وسيدي زيد وبوجربوع والعوابد وبوثدي والخزانات وسيدي صالح وصبيح والقنيطرة والشفار وقرقور والحزق واللوزة،
ـ بإتمام إجراءات المصادقة على أمثلة التهيئة العمرانية لبلديات بنبلة المنارة وبوحجر وخنيس وبني حسان وطوزة وأولاد الشامخ،
ـ بإتمام إجراءات المصادقة على مثال التهيئة العمرانية للمجلس القروي بالكنايس،
المرحلة الثالثة : حددت مدتها بـ 12 شهرا بداية من تاريخ انتهاء المرحلة الثانية وتتعلق :
ـ بإتمام إجراءات المصادقة على أمثلة التهيئة العمرانية لبلديات الزهور وزاوية قنطش والمزدور. منزل حرب ومنزل كامل وسيدي بنور ومنزل نور والغنادة وعميرة التوازرة وعميرة الفحول والشراحيل وقصور الساف (سلقطة) والمهدية وبومرداس والبرادعة وهبيرة وكركر وسيدي علوان وصفاقس وجبنيانة والمحرس والعين وقرمدة وساقية الداير وساقية الزيت والشيحية وعقارب والحنشة ومنزل شاكر وطينة وقرقنة،
ـ بإتمام إجراءات المصادقة على أمثلة التهيئة العمرانية للمجالس القروية بالبرجين ـ بني ربيعة والشقارنية وأولاد عبد الله وعين الرحمة والموردين وكروسية وسيدي زيد والسعد والعيثة والتلالسة وأولاد الشامخ 7 والرواضي والقواسم الغربية ومنزل حشاد وزردة والغضابنية وبوجربوع والعوابد وبوثدي والخزانات وسيدي صالح وصبيح والقنيطرة والشفار وقرقور والحزق واللوزة وبليانة والغرابة والحاجب والعامرة.
الفصل 4 ـ يتم تقييم أعمال الوحدة حسب المقاييس التالية :
ـ مدى تقدم إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية ومرحليتها والمساعي المتعلقة باختصار آجالها،
ـ الصعوبات التي تعترضها عند إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية وكيفية تجاوزها،
ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات المتعلقة بنسق تقدم إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية،
ـ نجاعة التدخل لتعديل سير إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس على الخطط الوظيفية التالية :
ـ رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف :
* بإدارة الدراسات،
* بالسهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة حسب المقاييس المضبوطة والآجال المحددة،
ـ إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالتنسيق بين الأطراف المتدخلة ومتابعة الدراسات التوجيهية والقطاعية التي لها علاقة بتهيئة البلديات والمجالس القروية المعنية.
ـ إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة الدراسات التوجيهية والقطاعية التي لها علاقة بتهيئة البلديات والمجالس القروية المعنية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية يرأسها وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أو من ينوبه، تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي، ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى مصالح إدارة التعمير بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية كتابة اللجنة، وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجّح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ يرفع وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس.
الفصل 8 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جانفي 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون