Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 140 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء مدينة الثقافة بتونس، وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-008

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 140 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء مدينة الثقافة بتونس، وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2617 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء مدينة الثقافة بتونس.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء مدينة الثقافة بتونس في ما يلي :
ـ الإذن ببدء الأشغال،
ـ تنسيق الاجتماعات مع المتدخلين من مقاولين ومهندسين معماريين ومكاتب الدراسات والمراقبين الفنيين وصاحب المنشأ،
ـ المتابعة الإدارية والمالية بالتنسيق مع مصالح وزارة الثقافة والمحافظة على التراث صاحبة المنشأ،
ـ التثبت في مختلف الاقتراحات والتنسيق المالي مع جميع الأطراف،
ـ الإعداد الأولي للقبول الوقتي والقبول النهائي للأشغال وتحرير المحاضر وختمها من قبل جميع الأطراف،
ـ التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بخصوص إعداد ملفات الختم النهائية للمشروع وتقديمها إلى الصفقات للمصادقة.
الفصل 3 ـ حددت مدة إتمام إنجاز مشروع بناء مدينة الثقافة بتونس باثنين وخمسين شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتشتمل عل مرحلتين :
* المرحلة الأولى : حددت مدتها بأربع وثلاثين شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتتعلق باختيار مختلف المتدخلين الخواص والعموميين لإنجاز المشروع وبإعطاء الإذن لبداية الأشغال ومتابعتها بالحضور الميداني.
* المرحلة الثانية : حددت مدتها بثمانية عشر شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلق بالتحضيرات اللازمة للقبول النهائي للأشغال والتنسيق بين الأطراف المتدخلة لإعداد ملفات الختم النهائية وتقديمها إلى الصفقات المعنية للمصادقة عليها.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشروع حسب المقاييس التالية :
ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليتها والمجهودات المبذولة لاختصارها،
ـ بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته،
ـ كلفة المشروع ومدى السعي للتخفيض فيها،
ـ الصعوبات المعترضة عند إنجاز المشروع وكيفية تجاوزها،
ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بتقدم إنجاز المشروع،
ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء مدينة الثقافة بتونس على الخطط الوظيفية التالية :
* رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف :
ـ بإدارة المشروع،
ـ بالسهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة،
ـ بالمتابعة الإدارية والمالية للمشروع.
* إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة ومراقبة الأشغال (قسط الهندسة المدنية)،
* إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة ومراقبة الأشغال (الأقساط الخاصة)،
* إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة ومراقبة الأشغال (قسط الهندسة المدنية)،
* إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة ومراقبة الأشغال (قسط السينوغرافيا)،
* إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة ومراقبة الأشغال (أقساط أجهزة عزل الصوت)،
* إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة ومراقبة الأشغال (المتحف الوطني للحضارات).
الفصل 6 ـ أحدثت بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية يرأسها وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أو من ينوبه، تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى الإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية كتابة اللجنة،
تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ يرفع وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء مدينة الثقافة بتونس.
الفصل 8 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير المالية ووزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث
لطيفة غول الأخضر رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟