Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 141 لسنة 2016 مؤرخ في 18 جانفي 2016 يتعلق بالمصادقة على عقد لزمة وكراس الشروط لإشغال واستغلال أجزاء من الملك العمومي البحري بطبلبة من معتمدية طبلبة من ولاية المنستير لغاية إحداث فضاء ترفيهي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-008

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 141 لسنة 2016 مؤرخ في 18 جانفي 2016 يتعلق بالمصادقة على لزمة وكراس الشروط لإشغال واستغلال أجزاء من الملك العمومي البحري بطبلبة من معتمدية طبلبة من ولاية المنستير لغاية إحداث فضاء ترفيهي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير البيئة والتنمية المستدامة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005 وخاصة الفصلين 25 و 26 منه،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في أول أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 4631 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اللزمة الملحق بهذا الأمر الحكومي المبرم بتاريخ 13 أفريل 2015 بين الدولة التونسية ممثلة من قبل وزير البيئة والتنمية المستدامة والنيابة الخصوصية لبلدية طبلبة ممثلة من قبل رئيسها والمتعلق بإشغال واسغلال أجزاء من الملك العمومي البحري بطبلبة من معتمدية طبلبة من ولاية المنستير لغاية إحداث فضاء ترفيهي.
كما تمت المصادقة على كراس الشروط الملحق بهذا الأمر الحكومي والمتضمن شروط استغلال المنشآت والتجهيزات الإشغال.
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستدامة ووزير مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جانفي 2016.

الإمضاء المجاور
وزير الصحة
سعيد العائدي
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزير البيئة والتنمية المستدامة
نجيب الدرويش
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
حاتم العشي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟