Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 114 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2439 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-008

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 114 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2439 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 113 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 2439 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا كما وقع إتمامه بالأمر عدد 2911 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يغير عنوان الأمر عدد 2439 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا كما يلي :
"الأمر عدد 2439 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي".
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الجدول الوارد بالفصل 3 من الأمر عدد 2439 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :

الرتبة المقدار الشهري بحساب الدينار
منحة التكاليف البيداغوجية المنحة الكيلومترية
أستاذ مبرز أول مميز درجة استثنائية 1038 57
أستاذ مبرز أول مميز 918 57
أستاذ مبرز أول 817،5 57
أستاذ مبرز 717،5 57
الفصل 3 ـ تلغى أحكام الجدول الوارد بالفصل 6 من الأمر عدد 2439 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
(بحساب الدينار)
الرتبة المقدار المدمج في المرتب الشهري المقدار المتبقي
أستاذ مبرز أول مميز درجة استثنائية 868 332
أستاذ مبرز أول مميز 868 332
أستاذ مبرز أول 668 332
أستاذ مبرز 668 332
الفصل 4 ـ وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التربية
ناجي جلول
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟