أمر حكومي عدد 152 لسنة 2016 مؤرخ في 25 جانفي 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 ماي 2014 المتعلّق بضبط النظام الأساسـي الخاص بسلك رجال التعليم الـراجعين بالنـظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-008
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 152 لسنة 2016 مؤرخ في 25 جانفي 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 ماي 2014 المتعلّق بضبط النظام الأساسـي الخاص بسلك رجال التعليم الـراجعين بالنـظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 957 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط توقيت العمل الأسبوعي المطالب به بعض أصناف الأعوان التابعين لوزارة الشباب والرياضة والمباشرين للعمل بالمعاهد والمؤسسات الاجتماعية التربوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 1105 لسنة 1983 المؤرخ في 28 نوفمبر 1983،
وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرّخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 591 لسنة 2006 المؤرخ في أول مارس 2006 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسـات وشروط الحصول على الشهادات الوطنية في التربية البدنية وفي مهن الرياضة المسلّمة من قبل المعاهد العليا الراجعة بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2381 لسنة 2007 المؤرخ في 24 سبتمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"، وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلّق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 ماي 2014 المتعلّق بضبط النظام الأساسـي الخاص بسلك رجال التعليم الـراجعين بالنـظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3945 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يغيّر عنوان الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 ماي 2014 المتعلّق بضبط النظام الأساسـي الخاص بسلك رجال التعليم الـراجعين بالنـظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة المشار إليه أعلاه كما يلي:
" الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 ماي 2014 المتعلّق بضبط النظام الأساسـي الخاص بسلك رجال التعليم الـراجعين بالنـظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة".
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصول الأول و2 و3 والفقرة 2 من الفصل 4 والباب الأول والباب الرابع من العنوان الثاني والباب الأول والباب الرابع من العنوان الرابع والفقرة الأولى (جديدة) من الفصل 59 والفقرة الأولى من الفصل 64 من الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي:
الفصل الأول (جديد): يتكوّن سلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة من الأسلاك الفرعية التالية:
أ/ السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد ويشتمل على الرتب التالية:
ـ أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية،
ـ أستاذ أول مميز تربية بدنية،
ـ أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية،
ـ أستاذ أول تربية بدنية،
ـ أستاذ مميز درجة استثنائية تربية بدنية،
ـ أستاذ مميز تربية بدنية،
ـ أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية،
ـ أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية.
ب/ السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الابتدائية ويشتمل على الرتب التالية:
ـ أستاذ مميز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ أستاذ أول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ أستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ معلم تطبيق أول فوق الرتبة تربية بدنية،
ـ معلم تطبيق أول تربية بدنية،
ـ معلم تطبيق تربية بدنية،
ـ معلم أول تربية بدنية.
ج/ السلك الفرعي لإطارات التنشيط التربوي الاجتماعي ويشتمل على الرتب التالية:
ـ أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة،
ـ أستاذ أول مميز للشباب والطفولة،
ـ أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة،
ـ أستاذ أول للشباب والطفولة،
ـ أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة،
ـ أستاذ مميز للشباب والطفولة،
ـ أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة،
ـ أستاذ للشباب والطفولة،
ـ مرب.
الفصل 2 (جديد) : توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول (جديد) من هذا الأمر الحكومي حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي:
السلك الفرعي الرتبة الصنف الصنف الفرعي
أ/ السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد.
أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية أ أ1
أستاذ أول مميز تربية بدنية أ أ1
أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية أ أ1
أستاذ أول تربية بدنية أ أ1
أستاذ مميز درجة استثنائية تربية بدنية أ أ2
أستاذ مميز تربية بدنية أ أ2
أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية أ أ2
أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية أ أ2
ب/ السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الابتدائية. أستاذ مميّز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية أ أ1
أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية أ أ1
أستاذ أول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية أ أ1
أستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية أ أ2
معلم تطبيق أول فوق الرتبة تربية بدنية أ أ2
معلم تطبيق أول تربية بدنية أ أ2
معلم تطبيق تربية بدنية أ أ3
معلم أول تربية بدنية أ أ3
ج/ السلك الفرعي لإطارات التنشيط التربوي الاجتماعي. أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة أ أ1
أستاذ أول مميز للشباب والطفولة أ أ1
أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة أ أ1
أستاذ أول للشباب والطفولة أ أ1
أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة أ أ2
أستاذ مميز للشباب والطفولة أ أ2
أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة أ أ2
أستاذ للشباب والطفولة أ أ2
مرب أ أ3
الفصل 3 (جديد): تشتمل رتب السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد ورتب السلك الفرعي لإطارات التنشيط التربوي الاجتماعي على خمس وعشرين (25) درجة.
ويحدد عدد درجات الرتب المنتمية إلى السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الابتدائية على النحو التالي:
ـ أستاذ أول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية وأستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية ومعلم أول تربية بدنية:
خمس وعشرون (25) درجة،
ـ أستاذ مميز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية وأستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية ومعلم تطبيق أول فوق الرتبة تربية بدنية :
عشرون (20) درجة،
ـ معلم تطبيق أول تربية بدنية : اثنتان وعشرون (22) درجة،
ـ معلم تطبيق تربية بدنية: أربع وعشرون (24) درجة.
وتضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب سلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة ومستويات التأجير.
الفصل 4 (فقرة ثانية جديدة): غير أنه وعملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرّخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه يضبط نسق التدرج بسنتين عند بلوغ الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى إحدى الدرجات التي تحدد بمقتضى الأمر الحكومي المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السلك مع مستويات التأجير.
وتحدد بسنتين المدة اللازمة للتدرج بالنسبة إلى الرتب التالية:
ـ أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية،
ـ أستاذ أول مميز تربية بدنية،
ـ أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية،
ـ أستاذ أول تربية بدنية،
ـ أستاذ مميز درجة استثنائية تربية بدنية،
ـ أستاذ مميز تربية بدنية،
ـ أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية،
ـ أستاذ مميز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ أستاذ أول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ أستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ معلم تطبيق أول فوق الرتبة تربية بدنية،
ـ معلم تطبيق أول تربية بدنية،
ـ أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة،
ـ أستاذ أول مميز للشباب والطفولة،
ـ أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة،
ـ أستاذ أول للشباب والطفولة،
ـ أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة،
ـ أستاذ مميز للشباب والطفولة،
ـ أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة.
العنوان الثاني
السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين
بالمدارس الإعدادية والمعاهد
الـبـاب الأول (جديد)
الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية تربية بدنية
القسم الأول
المشمولات
الفصل 9 (جديد) : يقوم الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية تربية بدنية بتدريس مادة التربية البدنية بالمدارس الإعدادية والمعاهد وفق البرامج والتوجهات المضبوطة.
وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون خاصة :
. بتطبيق البرامج الرسمية الخاصة بالمرحلة الثانية من التعليم الأساسي وبالتعليم الثانوي،
. بتشجيع المبادرات وتوجيه المواهب المتألقة منها إلى الهياكل الرياضية،
. بتطوير طرق التدريس وملائمتها مع مستويات التعليم،
. بتقييم المكتسبات في المدارس الإعدادية والمعاهد،
. بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في المؤسسات التعليمية،
. بالمشاركة في اللجان الخاصة بالامتحانات والمناظرات الوطنية،
. بتأطير وتدريب الفرق الرياضية المدرسية،
. بالمساهمة في أعمال اللجان الفنية وإعداد برامج التعليم،
. بالمشاركة في المجلس البيداغوجي للمؤسسة،
. بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وسير الامتحانات،
. بالمشاركة في الملتقيات والدروس النموذجية.
القسم الثاني
الترقية
الفصل 10 (جديد) : يسمى الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية تربية بدنية بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة:
1 ـ عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح سنويا للأساتذة الأول المميزين تربية بدنية المترسمين برتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35% من مجموع الأساتذة الأول المميزين تربية بدنية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه، وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية بنسبة 35 % من عدد المترشحين للمناظرة.
2 ـ عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالشهائد مفتوحة للأساتذة الأول المميزين تربية بدنية المتحصلين على الماجستير أو البحوث المعمقة أو الدراسات المعمقّة أو الكفاءة في البحث أو الدكتوراه أو ما يعادلها والمتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم وتتم الترقية في 15 سبتمبر من كل سنة.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة على أن لا يتجاوز عدد الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية تربية بدنية 40% من مجموع الأساتذة الأول المميزين تربية بدنية.
الباب الرابع (جديد)
الأساتذة المميزون درجة استثنائية تربية بدنية
القسم الأول
المشمولات
الفصل 15 (جديد) :
يقوم الأساتذة المميزون درجة استثنائية تربية بدنية بتدريس مادة التربية البدنية بالمدارس الإعدادية والمعاهد وفق البرامج والتوجهات المضبوطة.
وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون خاصة:
. بتطبيق البرامج الرسمية الخاصة بالمرحلة الثانية من التعليم الأساسي وبالتعليم الثانوي،
. بتشجيع المبادرات وتوجيه المواهب المتألقة منها إلى الهياكل الرياضية،
. بتقييم المكتسبات في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية،
. بالمشاركة في اللجان الخاصة بالامتحانات والمناظرات الوطنية،
. بتأطير وتدريب الفرق الرياضية المدرسية،
. بالمشاركة في أعمال اللجان الفنية وإعداد برامج التعليم،
. بالمشاركة في المجلس البيداغوجي للمؤسسة،
. بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وسير الامتحانات،
. بالمشاركة في الملتقيات والدروس النموذجية.
القسم الثاني
الترقية
الفصل 16 (جديد) :
يسمى الأساتذة المميزون درجة استثنائية تربية بدنية بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح سنويا للأساتذة المميزين تربية بدنية المترسمين برتبتهم غير الحاملين لشهادة الأستاذية أو للشهادة الوطنية للإجازة أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة بنسبة 35% من مجموع الأساتذة المميزين تربية بدنية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه، وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية تربية بدنية بنسبة 35 % من عدد المترشحين للمناظرة،
لا يمكن أن يتجاوز عدد الأساتذة المميزين درجة استثنائية تربية بدنية 40 % من مجموع الأساتذة المميزين تربية بدنية.
العنوان الرابع
السلك الفرعي لإطارات التنشيط التربوي الاجتماعي
الـبـاب الأول (جديد)
الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية للشباب والطفولة
القسم الأول
المشمولات
الفصل 39 (جديد): يقوم الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية للشباب والطفولة بمرافقة وتنشيط وتوجيه مجموعات الشباب والأطفال بالمؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وذلك حسب الاختصاص.
وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون خاصة:
. بالمشاركة في تصور وتنفيذ مشروع المؤسسة التربوية الاجتماعية،
. بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة الاجتماعية والعلمية والملتقيات التربوية،
. بالمشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي،
. بالمشاركة في تأطير المتربصين وذلك تحت إشراف إطار التفقد البيداغوجيّ،
. بالمشاركة في وضع التجديدات البيداغوجية الكفيلة بتطوير وتجويد الممارسة التربوية في حقل التنشيط التربوي الاجتماعي،
. بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث ذات الصلة بقطاعي الشباب والطفولة.
القسم الثاني
الترقية
الفصل 40 (جديد): يسمى الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية للشباب والطفولة بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة أو وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وذلك حسب الاختصاص:
1 ـ عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح سنويا للأساتذة الأول المميزين للشباب والطفولة المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة أو وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وذلك حسب الاختصاص.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35% من مجموع الأساتذة الأول المميزين للشباب والطفولة والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه، وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولـة بنسبـة 35 % من عدد المترشحين للمناظرة.
2 ـ عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالشهائد مفتوحة للأساتذة الأول المميزين للشباب والطفولة المترسمين برتبتهم المتحصلين على الماجستير أو البحوث المعمقة أو الدراسات المعمقّة أو الكفاءة في البحث أو الدكتوراه أو ما يعادلها والمتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم وتتم الترقية في 15 سبتمبر من كل سنة.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة أو وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وذلك حسب الاختصاص.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة أو وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وذلك حسب الاختصاص، على أن لا يتجاوز عدد الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية للشباب والطفولة (40% ) من مجموع الأساتذة الأول المميزين للشباب والطفولة.
الباب الرابع (جديد)
الأساتذة المميزون درجة استثنائية للشباب والطفولة
القسم الأول
المشمولات
الفصل 45 (جديد):
يقوم الأساتذة المميزون درجة استثنائية للشباب والطفولة بمرافقة وتنشيط وتوجيه مجموعات الشباب والأطفال بالمؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وذلك حسب الاختصاص.
وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون خاصة:
. بالمشاركة في تصور وتنفيذ مشروع المؤسسة التربوية الاجتماعية،
. بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة الاجتماعية والعلمية والملتقيات التربوية،
. بالمشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي،
. بالمشاركة في تأطير المتربصين وذلك تحت إشراف إطار التفقد البيداغوجي.
القسم الثاني
الترقية
الفصل 46 (جديد) :
يسمى الأساتذة المميزون درجة استثنائية للشباب والطفولة بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة أو وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وذلك حسب الاختصاص عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح سنويا للأساتذة المميزين للشباب والطفولة المترسمين برتبتهم غير الحاملين لشهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه، بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة أو وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وذلك حسب الاختصاص.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة أو وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وذلك حسب الاختصاص بنسبة 35% من مجموع الأساتذة المميزين للشباب والطفولة والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه، وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة بنسبة 35% من عدد المترشحين للمناظرة.
لا يمكن أن يتجاوز عدد الأساتذة المميزون درجة استثنائية للشباب والطفولة (40% ) من مجموع الأساتذة المميزين للشباب والطفولة.
الفصل 59 (فقرة أولى جديدة): يدمج المعلمون الأول تربية بدنية المنتدبون قبل صدور هذا الأمر الحكومي في رتبة أستاذ المرحلة الأولى من التعليم الثانوي تربية بدنية، بعد ترسيمهم في رتبتهم واستيفائهم لشرط سنتين أقدمية.
الفصل 64 ( فقرة أولى جديدة):
لا يتمتع رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة بالترقية عن طريق المناظرة الداخلية بالشهائد إلا مرة واحدة لكل في الارتقاء.
الفصل 3 ـ يعاد إدراج الأحكام المتعلّقة بالأساتذة الأول المميزين تربية بدنية والأساتذة المميزين تربية بدنية والأساتذة الأول المميزين للشباب والطفولة والأساتذة المميزين للشباب والطفولة المضمّنة بالفصول 9 و 10 (الباب الأول من العنوان الثاني) و15 و16 (الباب الرابع من العنوان الثاني) و 39 و40 (الباب الأول من العنوان الرابع) و45 و46 (الباب الرابع من العنوان الرابع) من الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه ضمن الفصول 9 مكرّر و10 مكرّر ( الباب الأول مكرّر من العنوان الثاني) و15 مكرّر و16 مكرّر (الباب الرابع مكرّر من العنوان الثاني) و39 مكرّر و40 مكرّر (الباب الأول مكرّر من العنوان الرابع ) و 45 مكرّر و46 مكرّر ( الباب الرابع مكرّر من العنوان الرابع ) بالأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه فصلان 64 مكرّر و64 ثالثا كما يلي:
الفصل 64 (مكرّر) : باستثناء رتب أستاذ أول مميز تربية بدنية وأستاذ مميز تربية بدنية وأستاذ أول مميز للشباب والطفولة وأستاذ مميز للشباب والطفولة الذين ينتفعون بترقية استثنائية وحيدة، تسند لفائدة الأساتذة الأول فوق الرتبة تربية بدنية والأساتذة الأول تربية بدنية والأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية وأساتذة التعليم الثانوي تربية بدنية وأساتذة المرحلة الأولى من التعليم الثانوي للتربية البدنية والأساتذة الأول فوق الرتبة للشباب والطفولة والأساتذة الأول للشباب والطفولة والأساتذة فوق الرتبة للشباب والطفولة وأساتذة الشباب والطفولة والمربين المنتدبين قبل تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي ترقيتان استثنائيتان بالملفات خلال الفترة الممتدّة بين أول جانفي 2015 وأوّل جانفي 2017.
ويرتب المترشحون حسب الأقدمية في الرتبة وإذا تساوت أقدمياتهم فيرتبون حسب التقدم في السن. وتعطى الأولوية في الترتيب عند كل ترقية للبالغين من العمر 57 سنة فأكثر.
وتتم هذه الترقيات على مرحلتين وذلك كما يلي :
1. المرحلة الأولى : يتمتّع 50% من مجموع مدرسي التربية البدنية وإطارات التنشيط التربوي الاجتماعي المذكورين بالفصل 64 مكرّر أعلاه بترقية استثنائية يكون مفعولها المالي بداية من أول جانفي 2015 وترتقي بقيتهم في السنة الموالية إلى الرتبة الأعلى مباشرة يكون مفعولها المالي بداية من أول جانفي 2016.
2. المرحلة الثانية : يتمتّع الـ 50 % من مدرسي التربية البدنية وإطارات التنشيط التربوي الاجتماعي المذكورين بالفصل 64 مكرّر أعلاه، المرتقين في أول جانفي 2015 بترقية استثنائية إلى الرتبة الموالية يكون مفعولها المالي بداية من أول جانفي 2016 ، ويرتقي في السنة الموالية بقية مدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد وإطارات التنشيط التربوي الاجتماعي المتمتعين بالترقية الاستثنائية الأولى في أول جانفي 2015 وفي أول جانفي 2016 إلى الرتبة الأعلى مباشرة ويكون مفعولها المالي بداية من أول جانفي 2017.
وتستوعب هذه الترقيات الاستثنائية الترقيات العادية بعنوان سنة 2014 المنصوص عليها بالمطّة الثالثة من الفصل 65 (مكرّر) بالأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه.
الفصل 64 (ثالثا): يحافظ مدرسو التربية البدنية وإطارات التنشيط التربوي الاجتماعي الذين تمتعوا بالترقيتين الاستثنائيتين المنصوص عليهما بالفصل 64 (مكرّر) من هذا الأمر الحكومي بالأقدمية المكتسبة في الرتبة إلى حدود 31 ديسمبر 2014. وتحتسب هذه الأقدمية عند إجراء مناظرات الارتقاء وفق الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه والتي يكون مفعولها المالي بداية من أول جانفي 2018.
الفصل 5 ـ تعوض عبارة "وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة" وعبارة "وزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة" المنصوص عليهما بالأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه بعبارات "وزير الشباب والرياضة و"وزير الشباب والرياضة أو وزيرة المرأة والأسرة والطفولة حسب الاختصاص" ووزارة الشباب والرياضة" و"وزارة الشباب والرياضة أو وزارة المرأة والأسرة والطفولة حسب الاختصاص".
الفصل 6 ـ وزير الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة ووزير المالية مكلفون،كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
سميرة مرعي فريعة
وزير الشباب والرياضة
ماهر بن ضياء رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 957 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط توقيت العمل الأسبوعي المطالب به بعض أصناف الأعوان التابعين لوزارة الشباب والرياضة والمباشرين للعمل بالمعاهد والمؤسسات الاجتماعية التربوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 1105 لسنة 1983 المؤرخ في 28 نوفمبر 1983،
وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرّخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 591 لسنة 2006 المؤرخ في أول مارس 2006 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسـات وشروط الحصول على الشهادات الوطنية في التربية البدنية وفي مهن الرياضة المسلّمة من قبل المعاهد العليا الراجعة بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2381 لسنة 2007 المؤرخ في 24 سبتمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"، وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلّق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 ماي 2014 المتعلّق بضبط النظام الأساسـي الخاص بسلك رجال التعليم الـراجعين بالنـظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3945 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يغيّر عنوان الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 ماي 2014 المتعلّق بضبط النظام الأساسـي الخاص بسلك رجال التعليم الـراجعين بالنـظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة المشار إليه أعلاه كما يلي:
" الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 ماي 2014 المتعلّق بضبط النظام الأساسـي الخاص بسلك رجال التعليم الـراجعين بالنـظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة".
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصول الأول و2 و3 والفقرة 2 من الفصل 4 والباب الأول والباب الرابع من العنوان الثاني والباب الأول والباب الرابع من العنوان الرابع والفقرة الأولى (جديدة) من الفصل 59 والفقرة الأولى من الفصل 64 من الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي:
الفصل الأول (جديد): يتكوّن سلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة من الأسلاك الفرعية التالية:
أ/ السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد ويشتمل على الرتب التالية:
ـ أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية،
ـ أستاذ أول مميز تربية بدنية،
ـ أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية،
ـ أستاذ أول تربية بدنية،
ـ أستاذ مميز درجة استثنائية تربية بدنية،
ـ أستاذ مميز تربية بدنية،
ـ أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية،
ـ أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية.
ب/ السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الابتدائية ويشتمل على الرتب التالية:
ـ أستاذ مميز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ أستاذ أول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ أستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ معلم تطبيق أول فوق الرتبة تربية بدنية،
ـ معلم تطبيق أول تربية بدنية،
ـ معلم تطبيق تربية بدنية،
ـ معلم أول تربية بدنية.
ج/ السلك الفرعي لإطارات التنشيط التربوي الاجتماعي ويشتمل على الرتب التالية:
ـ أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة،
ـ أستاذ أول مميز للشباب والطفولة،
ـ أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة،
ـ أستاذ أول للشباب والطفولة،
ـ أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة،
ـ أستاذ مميز للشباب والطفولة،
ـ أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة،
ـ أستاذ للشباب والطفولة،
ـ مرب.
الفصل 2 (جديد) : توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول (جديد) من هذا الأمر الحكومي حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي:
السلك الفرعي الرتبة الصنف الصنف الفرعي
أ/ السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد.
أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية أ أ1
أستاذ أول مميز تربية بدنية أ أ1
أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية أ أ1
أستاذ أول تربية بدنية أ أ1
أستاذ مميز درجة استثنائية تربية بدنية أ أ2
أستاذ مميز تربية بدنية أ أ2
أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية أ أ2
أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية أ أ2
ب/ السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الابتدائية. أستاذ مميّز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية أ أ1
أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية أ أ1
أستاذ أول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية أ أ1
أستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية أ أ2
معلم تطبيق أول فوق الرتبة تربية بدنية أ أ2
معلم تطبيق أول تربية بدنية أ أ2
معلم تطبيق تربية بدنية أ أ3
معلم أول تربية بدنية أ أ3
ج/ السلك الفرعي لإطارات التنشيط التربوي الاجتماعي. أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة أ أ1
أستاذ أول مميز للشباب والطفولة أ أ1
أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة أ أ1
أستاذ أول للشباب والطفولة أ أ1
أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة أ أ2
أستاذ مميز للشباب والطفولة أ أ2
أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة أ أ2
أستاذ للشباب والطفولة أ أ2
مرب أ أ3
الفصل 3 (جديد): تشتمل رتب السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد ورتب السلك الفرعي لإطارات التنشيط التربوي الاجتماعي على خمس وعشرين (25) درجة.
ويحدد عدد درجات الرتب المنتمية إلى السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الابتدائية على النحو التالي:
ـ أستاذ أول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية وأستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية ومعلم أول تربية بدنية:
خمس وعشرون (25) درجة،
ـ أستاذ مميز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية وأستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية ومعلم تطبيق أول فوق الرتبة تربية بدنية :
عشرون (20) درجة،
ـ معلم تطبيق أول تربية بدنية : اثنتان وعشرون (22) درجة،
ـ معلم تطبيق تربية بدنية: أربع وعشرون (24) درجة.
وتضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب سلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة ومستويات التأجير.
الفصل 4 (فقرة ثانية جديدة): غير أنه وعملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرّخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه يضبط نسق التدرج بسنتين عند بلوغ الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى إحدى الدرجات التي تحدد بمقتضى الأمر الحكومي المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السلك مع مستويات التأجير.
وتحدد بسنتين المدة اللازمة للتدرج بالنسبة إلى الرتب التالية:
ـ أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية،
ـ أستاذ أول مميز تربية بدنية،
ـ أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية،
ـ أستاذ أول تربية بدنية،
ـ أستاذ مميز درجة استثنائية تربية بدنية،
ـ أستاذ مميز تربية بدنية،
ـ أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية،
ـ أستاذ مميز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ أستاذ أول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ أستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ معلم تطبيق أول فوق الرتبة تربية بدنية،
ـ معلم تطبيق أول تربية بدنية،
ـ أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة،
ـ أستاذ أول مميز للشباب والطفولة،
ـ أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة،
ـ أستاذ أول للشباب والطفولة،
ـ أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة،
ـ أستاذ مميز للشباب والطفولة،
ـ أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة.
العنوان الثاني
السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين
بالمدارس الإعدادية والمعاهد
الـبـاب الأول (جديد)
الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية تربية بدنية
القسم الأول
المشمولات
الفصل 9 (جديد) : يقوم الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية تربية بدنية بتدريس مادة التربية البدنية بالمدارس الإعدادية والمعاهد وفق البرامج والتوجهات المضبوطة.
وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون خاصة :
. بتطبيق البرامج الرسمية الخاصة بالمرحلة الثانية من التعليم الأساسي وبالتعليم الثانوي،
. بتشجيع المبادرات وتوجيه المواهب المتألقة منها إلى الهياكل الرياضية،
. بتطوير طرق التدريس وملائمتها مع مستويات التعليم،
. بتقييم المكتسبات في المدارس الإعدادية والمعاهد،
. بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في المؤسسات التعليمية،
. بالمشاركة في اللجان الخاصة بالامتحانات والمناظرات الوطنية،
. بتأطير وتدريب الفرق الرياضية المدرسية،
. بالمساهمة في أعمال اللجان الفنية وإعداد برامج التعليم،
. بالمشاركة في المجلس البيداغوجي للمؤسسة،
. بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وسير الامتحانات،
. بالمشاركة في الملتقيات والدروس النموذجية.
القسم الثاني
الترقية
الفصل 10 (جديد) : يسمى الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية تربية بدنية بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة:
1 ـ عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح سنويا للأساتذة الأول المميزين تربية بدنية المترسمين برتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35% من مجموع الأساتذة الأول المميزين تربية بدنية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه، وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية بنسبة 35 % من عدد المترشحين للمناظرة.
2 ـ عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالشهائد مفتوحة للأساتذة الأول المميزين تربية بدنية المتحصلين على الماجستير أو البحوث المعمقة أو الدراسات المعمقّة أو الكفاءة في البحث أو الدكتوراه أو ما يعادلها والمتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم وتتم الترقية في 15 سبتمبر من كل سنة.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة على أن لا يتجاوز عدد الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية تربية بدنية 40% من مجموع الأساتذة الأول المميزين تربية بدنية.
الباب الرابع (جديد)
الأساتذة المميزون درجة استثنائية تربية بدنية
القسم الأول
المشمولات
الفصل 15 (جديد) :
يقوم الأساتذة المميزون درجة استثنائية تربية بدنية بتدريس مادة التربية البدنية بالمدارس الإعدادية والمعاهد وفق البرامج والتوجهات المضبوطة.
وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون خاصة:
. بتطبيق البرامج الرسمية الخاصة بالمرحلة الثانية من التعليم الأساسي وبالتعليم الثانوي،
. بتشجيع المبادرات وتوجيه المواهب المتألقة منها إلى الهياكل الرياضية،
. بتقييم المكتسبات في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية،
. بالمشاركة في اللجان الخاصة بالامتحانات والمناظرات الوطنية،
. بتأطير وتدريب الفرق الرياضية المدرسية،
. بالمشاركة في أعمال اللجان الفنية وإعداد برامج التعليم،
. بالمشاركة في المجلس البيداغوجي للمؤسسة،
. بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وسير الامتحانات،
. بالمشاركة في الملتقيات والدروس النموذجية.
القسم الثاني
الترقية
الفصل 16 (جديد) :
يسمى الأساتذة المميزون درجة استثنائية تربية بدنية بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح سنويا للأساتذة المميزين تربية بدنية المترسمين برتبتهم غير الحاملين لشهادة الأستاذية أو للشهادة الوطنية للإجازة أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة بنسبة 35% من مجموع الأساتذة المميزين تربية بدنية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه، وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية تربية بدنية بنسبة 35 % من عدد المترشحين للمناظرة،
لا يمكن أن يتجاوز عدد الأساتذة المميزين درجة استثنائية تربية بدنية 40 % من مجموع الأساتذة المميزين تربية بدنية.
العنوان الرابع
السلك الفرعي لإطارات التنشيط التربوي الاجتماعي
الـبـاب الأول (جديد)
الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية للشباب والطفولة
القسم الأول
المشمولات
الفصل 39 (جديد): يقوم الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية للشباب والطفولة بمرافقة وتنشيط وتوجيه مجموعات الشباب والأطفال بالمؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وذلك حسب الاختصاص.
وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون خاصة:
. بالمشاركة في تصور وتنفيذ مشروع المؤسسة التربوية الاجتماعية،
. بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة الاجتماعية والعلمية والملتقيات التربوية،
. بالمشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي،
. بالمشاركة في تأطير المتربصين وذلك تحت إشراف إطار التفقد البيداغوجيّ،
. بالمشاركة في وضع التجديدات البيداغوجية الكفيلة بتطوير وتجويد الممارسة التربوية في حقل التنشيط التربوي الاجتماعي،
. بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث ذات الصلة بقطاعي الشباب والطفولة.
القسم الثاني
الترقية
الفصل 40 (جديد): يسمى الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية للشباب والطفولة بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة أو وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وذلك حسب الاختصاص:
1 ـ عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح سنويا للأساتذة الأول المميزين للشباب والطفولة المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة أو وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وذلك حسب الاختصاص.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35% من مجموع الأساتذة الأول المميزين للشباب والطفولة والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه، وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولـة بنسبـة 35 % من عدد المترشحين للمناظرة.
2 ـ عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالشهائد مفتوحة للأساتذة الأول المميزين للشباب والطفولة المترسمين برتبتهم المتحصلين على الماجستير أو البحوث المعمقة أو الدراسات المعمقّة أو الكفاءة في البحث أو الدكتوراه أو ما يعادلها والمتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم وتتم الترقية في 15 سبتمبر من كل سنة.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة أو وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وذلك حسب الاختصاص.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة أو وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وذلك حسب الاختصاص، على أن لا يتجاوز عدد الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية للشباب والطفولة (40% ) من مجموع الأساتذة الأول المميزين للشباب والطفولة.
الباب الرابع (جديد)
الأساتذة المميزون درجة استثنائية للشباب والطفولة
القسم الأول
المشمولات
الفصل 45 (جديد):
يقوم الأساتذة المميزون درجة استثنائية للشباب والطفولة بمرافقة وتنشيط وتوجيه مجموعات الشباب والأطفال بالمؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وذلك حسب الاختصاص.
وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون خاصة:
. بالمشاركة في تصور وتنفيذ مشروع المؤسسة التربوية الاجتماعية،
. بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة الاجتماعية والعلمية والملتقيات التربوية،
. بالمشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي،
. بالمشاركة في تأطير المتربصين وذلك تحت إشراف إطار التفقد البيداغوجي.
القسم الثاني
الترقية
الفصل 46 (جديد) :
يسمى الأساتذة المميزون درجة استثنائية للشباب والطفولة بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة أو وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وذلك حسب الاختصاص عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح سنويا للأساتذة المميزين للشباب والطفولة المترسمين برتبتهم غير الحاملين لشهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه، بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة أو وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وذلك حسب الاختصاص.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة أو وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وذلك حسب الاختصاص بنسبة 35% من مجموع الأساتذة المميزين للشباب والطفولة والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه، وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة بنسبة 35% من عدد المترشحين للمناظرة.
لا يمكن أن يتجاوز عدد الأساتذة المميزون درجة استثنائية للشباب والطفولة (40% ) من مجموع الأساتذة المميزين للشباب والطفولة.
الفصل 59 (فقرة أولى جديدة): يدمج المعلمون الأول تربية بدنية المنتدبون قبل صدور هذا الأمر الحكومي في رتبة أستاذ المرحلة الأولى من التعليم الثانوي تربية بدنية، بعد ترسيمهم في رتبتهم واستيفائهم لشرط سنتين أقدمية.
الفصل 64 ( فقرة أولى جديدة):
لا يتمتع رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة بالترقية عن طريق المناظرة الداخلية بالشهائد إلا مرة واحدة لكل في الارتقاء.
الفصل 3 ـ يعاد إدراج الأحكام المتعلّقة بالأساتذة الأول المميزين تربية بدنية والأساتذة المميزين تربية بدنية والأساتذة الأول المميزين للشباب والطفولة والأساتذة المميزين للشباب والطفولة المضمّنة بالفصول 9 و 10 (الباب الأول من العنوان الثاني) و15 و16 (الباب الرابع من العنوان الثاني) و 39 و40 (الباب الأول من العنوان الرابع) و45 و46 (الباب الرابع من العنوان الرابع) من الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه ضمن الفصول 9 مكرّر و10 مكرّر ( الباب الأول مكرّر من العنوان الثاني) و15 مكرّر و16 مكرّر (الباب الرابع مكرّر من العنوان الثاني) و39 مكرّر و40 مكرّر (الباب الأول مكرّر من العنوان الرابع ) و 45 مكرّر و46 مكرّر ( الباب الرابع مكرّر من العنوان الرابع ) بالأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه فصلان 64 مكرّر و64 ثالثا كما يلي:
الفصل 64 (مكرّر) : باستثناء رتب أستاذ أول مميز تربية بدنية وأستاذ مميز تربية بدنية وأستاذ أول مميز للشباب والطفولة وأستاذ مميز للشباب والطفولة الذين ينتفعون بترقية استثنائية وحيدة، تسند لفائدة الأساتذة الأول فوق الرتبة تربية بدنية والأساتذة الأول تربية بدنية والأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية وأساتذة التعليم الثانوي تربية بدنية وأساتذة المرحلة الأولى من التعليم الثانوي للتربية البدنية والأساتذة الأول فوق الرتبة للشباب والطفولة والأساتذة الأول للشباب والطفولة والأساتذة فوق الرتبة للشباب والطفولة وأساتذة الشباب والطفولة والمربين المنتدبين قبل تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي ترقيتان استثنائيتان بالملفات خلال الفترة الممتدّة بين أول جانفي 2015 وأوّل جانفي 2017.
ويرتب المترشحون حسب الأقدمية في الرتبة وإذا تساوت أقدمياتهم فيرتبون حسب التقدم في السن. وتعطى الأولوية في الترتيب عند كل ترقية للبالغين من العمر 57 سنة فأكثر.
وتتم هذه الترقيات على مرحلتين وذلك كما يلي :
1. المرحلة الأولى : يتمتّع 50% من مجموع مدرسي التربية البدنية وإطارات التنشيط التربوي الاجتماعي المذكورين بالفصل 64 مكرّر أعلاه بترقية استثنائية يكون مفعولها المالي بداية من أول جانفي 2015 وترتقي بقيتهم في السنة الموالية إلى الرتبة الأعلى مباشرة يكون مفعولها المالي بداية من أول جانفي 2016.
2. المرحلة الثانية : يتمتّع الـ 50 % من مدرسي التربية البدنية وإطارات التنشيط التربوي الاجتماعي المذكورين بالفصل 64 مكرّر أعلاه، المرتقين في أول جانفي 2015 بترقية استثنائية إلى الرتبة الموالية يكون مفعولها المالي بداية من أول جانفي 2016 ، ويرتقي في السنة الموالية بقية مدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد وإطارات التنشيط التربوي الاجتماعي المتمتعين بالترقية الاستثنائية الأولى في أول جانفي 2015 وفي أول جانفي 2016 إلى الرتبة الأعلى مباشرة ويكون مفعولها المالي بداية من أول جانفي 2017.
وتستوعب هذه الترقيات الاستثنائية الترقيات العادية بعنوان سنة 2014 المنصوص عليها بالمطّة الثالثة من الفصل 65 (مكرّر) بالأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه.
الفصل 64 (ثالثا): يحافظ مدرسو التربية البدنية وإطارات التنشيط التربوي الاجتماعي الذين تمتعوا بالترقيتين الاستثنائيتين المنصوص عليهما بالفصل 64 (مكرّر) من هذا الأمر الحكومي بالأقدمية المكتسبة في الرتبة إلى حدود 31 ديسمبر 2014. وتحتسب هذه الأقدمية عند إجراء مناظرات الارتقاء وفق الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه والتي يكون مفعولها المالي بداية من أول جانفي 2018.
الفصل 5 ـ تعوض عبارة "وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة" وعبارة "وزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة" المنصوص عليهما بالأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه بعبارات "وزير الشباب والرياضة و"وزير الشباب والرياضة أو وزيرة المرأة والأسرة والطفولة حسب الاختصاص" ووزارة الشباب والرياضة" و"وزارة الشباب والرياضة أو وزارة المرأة والأسرة والطفولة حسب الاختصاص".
الفصل 6 ـ وزير الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة ووزير المالية مكلفون،كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
سميرة مرعي فريعة
وزير الشباب والرياضة
ماهر بن ضياء رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون