أمر حكومي عدد 120 لسنة 2016 مؤرخ في 18 جانفي 2016 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 120 لسنة 2016 مؤرخ في 18 جانفي 2016.
أنهيت تسمية السيد طه خصيب، الاقتصادي الرئيس، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التربية ابتداء من 1 أكتوبر 2015.
أنهيت تسمية السيد طه خصيب، الاقتصادي الرئيس، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التربية ابتداء من 1 أكتوبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون