أمر حكومي عدد 109 لسنة 2016 مؤرخ في 18 جانفي 2016 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس تنازع الاختصاص.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 109 لسنة 2016 مؤرخ في 18 جانفي 2016.
عين السيدة والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس تنازع الاختصاص لمدة سنتين ابتداء من 23 أكتوبر 2014 :
ـ محمد الصالح بن حسين، الرئيس الاول لمحكمة التعقيب،
ـ الناصر الهلالي، مستشار بمحكمة التعقيب،
ـ ماجدة الخروبي، مستشار بمحكمة التعقيب،
ـ عبد السلام المهدي قريصيعة، رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية،
ـ حاتم بنخليفة، رئيس دائرة استشارية بالمحكمة الإدارية،
ـ رضا بن محمود، رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية.
يتولى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئاسة مجلس تنازع الاختصاص للمدة المذكورة.
عين السيدة والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس تنازع الاختصاص لمدة سنتين ابتداء من 23 أكتوبر 2014 :
ـ محمد الصالح بن حسين، الرئيس الاول لمحكمة التعقيب،
ـ الناصر الهلالي، مستشار بمحكمة التعقيب،
ـ ماجدة الخروبي، مستشار بمحكمة التعقيب،
ـ عبد السلام المهدي قريصيعة، رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية،
ـ حاتم بنخليفة، رئيس دائرة استشارية بالمحكمة الإدارية،
ـ رضا بن محمود، رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية.
يتولى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئاسة مجلس تنازع الاختصاص للمدة المذكورة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون