أمر حكومي عدد 131 لسنة 2016 مؤرخ في 18 جانفي 2016 يتعلق بالمصادقة على منح امتياز استغلال المياه المتأتية من البئر العميقة عدد 3/7608 الكائنة بمعتمدية الكريب من ولاية سليانة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-008
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 131 لسنة 2016 مؤرخ في 18 جانفي 2016 يتعلق بالمصادقة على منح امتياز استغلال المياه المتأتية من البئر العميقة عدد 3/7608 الكائنة بمعتمدية الكريب من ولاية سليانة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 1975 المؤرخ في 14 جوان 1975 المتعلق بإحداث ديوان المياه المعدنية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1989 المؤرخ في 11 ديسمبر 1989 والمرسوم عدد 52 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 43 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في غرة أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات،
وعلى الأمر عدد 557 لسنة 1978 المؤرخ في 24 ماي 1978 المتعلق بضبط تركيب الملك العمومي للمياه وسير عملها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2178 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 814 لسنة 1978 المؤرخ في أول سبتمبر 1978 المتعلق بضبط شروط البحث عن المياه الباطنية واستغلالها،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيري الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة المؤرخ في 3 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط المعاليم المستخلصة عن استعمال مياه ورمال الملك العمومي للمياه،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية عدد 261 المؤرخ في 23 جانفي 2009 المتعلق بإسناد رخصة للبحث والتنقيب عن المياه الجوفية،
وعلى رأي الملك العمومي للمياه المضمن بمحضر جلستها ليوم 9 مارس 2011،
وعلى رأي وزير الصحة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على منح امتياز استغلال المياه المتأتية من البئر العميقة المسجلة بمكتب التقييم والبحوث المائية تحت عدد 3/7608 والكائنة بمعتمدية الكريب من ولاية سليانة طبقا للاتفاقية المبرمة بين وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والممثل القانوني لشركة المياه التونسية وللشروط المنصوص عليها بكراس الشروط المصاحب لها.
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
تونس في 18 جانفي 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 1975 المؤرخ في 14 جوان 1975 المتعلق بإحداث ديوان المياه المعدنية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1989 المؤرخ في 11 ديسمبر 1989 والمرسوم عدد 52 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 43 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في غرة أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات،
وعلى الأمر عدد 557 لسنة 1978 المؤرخ في 24 ماي 1978 المتعلق بضبط تركيب الملك العمومي للمياه وسير عملها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2178 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 814 لسنة 1978 المؤرخ في أول سبتمبر 1978 المتعلق بضبط شروط البحث عن المياه الباطنية واستغلالها،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيري الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة المؤرخ في 3 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط المعاليم المستخلصة عن استعمال مياه ورمال الملك العمومي للمياه،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية عدد 261 المؤرخ في 23 جانفي 2009 المتعلق بإسناد رخصة للبحث والتنقيب عن المياه الجوفية،
وعلى رأي الملك العمومي للمياه المضمن بمحضر جلستها ليوم 9 مارس 2011،
وعلى رأي وزير الصحة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على منح امتياز استغلال المياه المتأتية من البئر العميقة المسجلة بمكتب التقييم والبحوث المائية تحت عدد 3/7608 والكائنة بمعتمدية الكريب من ولاية سليانة طبقا للاتفاقية المبرمة بين وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والممثل القانوني لشركة المياه التونسية وللشروط المنصوص عليها بكراس الشروط المصاحب لها.
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
تونس في 18 جانفي 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون